responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 83


فإن تعذر النزح للجميع ، فالتراوح على ما قدمناه .
وينزح لموت الحية ثلاث دلاء ، تفسخت أو لم تتفسخ بغير خلاف لأن التفسخ لا يعتبر إلا في الفارة فحسب .
فأما إذا ماتت فيها عقرب ، أو وزغة ، فلا ينجس ، ولا يجب أن ينزح منها شئ بغير خلاف من محصل ، ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب [1] من خبر واحد ، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب ، وهو أن الإجماع حاصل منعقد : إن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ، ولا المايع بغير خلاف بينهم ، وقد رجع مصنف النهاية عما أورده في نهايته ، في مصباحه [2] واستبصاره [3] ومبسوطه [4] ، فإنه قال في تقسيمه : ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة ، وقال في جمله وعقوده : وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه [5] ، وقد اعتذرنا للمصنفين من أصحابنا رحمهم الله في خطبة كتابنا هذا ما فيه كفاية ، وقلنا : إنما يوردون في الكتب ما يوردونه على جهة الرواية ، بحيث لا يشذ من الأخبار شئ دون تحقيق العمل عليه ، والفتوى به ، والاعتقاد له ، فلا يظن ظان فيهم خلاف هذا ، فيخطى عليهم ، وابن بابويه في رسالته يذهب إلى ما اخترناه ، من أنه لا ينزح من موت العقرب في البئر شئ [6] .
والدلو المراعى في النزح : دلو العادة الغالبة دون الشاذة النادرة ، التي يستقي بها ، دون الدلاء الكبار أو الصغار الخارجة عن المعتادة والغالب الشامل ، لأنه لم



[1] وهو الشيخ الطوسي في نهايته في مياه الآبار .
[2] المصباح : كتاب الطهارة فصل في ذكر وجوب إزالة النجاسة من الثياب والبدن .
[3] الإستبصار : ج 1 الباب 13 من كتاب الطهارة .
[4] المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، في سؤر غير الآدمي .
[5] الجمل والعقود : في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها .
[6] رسالة ابن بابويه : في منزوحات البئر من النسخة التي بأيدينا .

83

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست