responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


فإن كان تغير هذه المياه لا بنجاسة بل من قبل نفسها أو بما يجاورها من الأجسام الطاهرة مثل الحمئة والملح ، أو نبت فيها مثل الطحلب والقصب وغير ذلك ، أو لطول المقام ، لم يمنع ذلك من استعمالها بحال .
والقليل ما نقص عن الكر الذي قدمنا مقداره وذلك ينجس بكل نجاسة تقع فيه قليلة كانت النجاسة ، أو كثيرة ، غيرت أحد أوصافه أو لم تغير ، من غير استثناء لنجاسة يمكن التحرز منها أو لا يمكن ، لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له : إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره وهذا غير واضح ، لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة فيجب أن تنجسه ، ومن استثنى نجاسة دون نجاسة ، يحتاج إلى دليل ولن يجده .
< فهرس الموضوعات > طريق تطهير ماء القليل إذا تنجس < / فهرس الموضوعات > والطريق إلى تطهير هذا الماء أن يزاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر منه ، إذا كانت الزيادة ينطلق عليها اسم الماء على الصحيح من المذهب . وعند المحققين من نقاد الأدلة والآثار وذوي التحصيل والاعتبار ، لأن بلوغ الماء عند أصحابنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه وهو مستهلك بكثرته لها ، فكأنها بحكم الشرع غير موجودة إلا أن تؤثر في صفات الماء ، فإذا كان الماء بكثرته وبلوغه إلى هذا الحد مستهلكا للنجاسة الحاصلة فيه ، فلا فرق بين وقوعها فيه بعد تكامل كونه كرا وبين حصولها في بعضه قبل التكامل ، لأن على الوجهين معا النجاسة في ماء كثير ، فيجب أن لا يكون لها تأثير فيه مع عدم تغيير الصفات .
والظواهر على طهارة هذا الماء بعد البلوغ المحدد ، أكثر من أن تحصى أو تستقصى . فمن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله المجمع عليه عند المخالف والمؤالف : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا [1] ، فالألف واللام في الماء عند أكثر الفقهاء وأهل اللسان للجنس المستغرق ، فالمخصص للخطاب العام



[1] مستدرك الوسائل : الباب 9 من أحكام المياه ، ح 6 .

63

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست