نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 605
وقال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطه : من بات عن منى ليلة ، كان عليه دم شاة ، على ما قدمناه ، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فإن بات ليلة الثالثة ، لا يلزمه شئ ، لأن له النفر في الأول ، والنفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف ، والنفر الثاني يوم الثالث من أيام التشريق ، وقد روي في بعض الأخبار ، [1] أن من بات ثلاث ليال عن منى ، فعليه ثلاثة دماء [2] وذلك محمول على الاستحباب ، أو على من لم ينفر في النفر الأول ، حتى غابت الشمس ، فإنه إذا غابت ، ليس له أن ينفر ، فإن نفر فعليه دم ، والأول مذهبه في نهايته [3] ، وهو الصحيح ، لأن التخريج الذي خرجه ، لا يستقيم له ، وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر ، في النفر الأول ، بغير خلاف ، فقوله رحمه الله : له أن ينفر في النفر الأول ، غير مسلم ، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين . والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيام التشريق من منى ، طول نهاره ، وإذا أراد أن يأتي مكة للطواف بالبيت تطوعا ، جاز له ذلك ، غير أن الأفضل ما قدمناه . < فهرس الموضوعات > أحكام رمي الجمار < / فهرس الموضوعات > وإذا رجع الإنسان إلى منى ، لرمي الجمار ، كان عليه وجوبا ، أن يرمي ثلاثة أيام ، الثاني من النحر ، والثالث ، والرابع ، كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ويكون ذلك عند الزوال ، فإنه الأفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس ، لم يكن به بأس ، وقال شيخنا في مسائل الخلاف : ولا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي رخصة ، قبل الزوال ، في الأيام كلها [4] ، وما ذكره في نهايته [5] ومبسوطه [6] هو الأظهر ، الأصح ، عند بعض أصحابنا ، وما ذكره في مسائل خلافه ، مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة .
[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 1 من أبواب العود إلى منى . [2] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر . [3] النهاية : كتاب الحج ، باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار . [4] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 176 . [5] النهاية : كتاب الحج ، باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار . [6] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر .
605
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 605