نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 604
ثم ليرجع إلى البيت ، ويطوف طواف النساء أسبوعا ، ويصلي عند المقام ركعتين وجوبا ، وليس عليه سعي ، بعد طواف النساء ، لأن كل طواف واجب لا بد له من سعي واجب ، إلا طواف النساء ، لا سعي بعده . < فهرس الموضوعات > طواف النساء ومن وجب عليه وأحكامه < / فهرس الموضوعات > وكل إحرام لا بد له من طواف النساء ، لتحل له ، إلا إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج ، لا طواف نساء فيها ، وتحل منه دونه . واعلم أن طواف النساء ، فريضة في الحج ، وفي العمرة المبتولة ، وليس بواجب في العمرة المتمتع بها [1] ، إلى الحج ، على ما قدمناه ، وإن مات من وجب عليه طواف النساء ، كان عل وليه القضاء ، عنه ، وإن تركه وهو حي كان عليه قضاؤه ، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ، جاز له أن يأمر من ينوب عنه فيه ، فإذا طاف النائب عنه ، حلت له النساء ، ولا تحل له النساء ، إلا بعد العلم بأنه قد طاف عنه ، وهو واجب على النساء ، والرجال ، والشيوخ والخصيان ، لا يجوز لهم تركه وإن لم يريدوا وطئ النساء . وإذا فرغ الإنسان من الطواف ، فليرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق ، إلا بها ، فإن بات في غيرها ، كان عليه دم شاة ، وقد روي [2] أنه إن بات بمكة ، مشتغلا بالعبادة والطواف ، لم يكن عليه شئ ، وإن لم يكن مشتغلا بهما ، كان عليه ما ذكرناه ، والأول أظهر . وإن خرج من منى بعد نصف الليل ، جاز له أن يبيت بغيرها ، غير أنه لا يدخل مكة ، إلا بعد طلوع الفجر ، على ما روي في الأخبار [3] وإن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر ، كان أفضل على تلك الرواية . ومن بات الثلاث ليال بغير منى ، متعمدا ، كان عليه ثلاث من الغنم ،
[1] ج : في العمرة التي يتمتع بها . [2] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 1 من أبواب العود إلى منى . [3] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 1 من أبواب العود إلى منى .
604
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 604