responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 603


أظهر ، وهذه رواية ضعيفة .
ثم يدخل المسجد ، فأول ما يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام ، الطواف بالبيت ، إلا أن يكون عليه صلاة فائتة ، فريضة ، فإنه يبدأ بالصلاة ، أو يكون قد دخل وقت الصلاة المؤداة ، ولم يكن عليه فائتة ، فإنه يبدأ أولا ، بالصلاة ، أو وجد الناس في الجماعة ، فإنه يدخل معهم فيها ، وكذلك إن خاف فوت صلاة الليل ، أو فوت ركعتي الفجر ، فإنه يبدأ بذلك أولا .
فإذا فرغ منه ، بدأ بالطواف ، فإذا شرع في الطواف ، ابتدأه من الحجر الأسود .
والمستحب ، استلامه بجميع بدنه ، فإن لم يمكنه إلا ببعضه ، جاز ذلك ، فإن لم يقدر استلمه بيده ، فإن لم يقدر أشار إليه ، واستقبله ، وكبر وقال ما قاله حين طاف بالبيت ، طواف العمرة المتمتع بها ، وقد ذكرناه فيما مضى ، ثم يطوف بالبيت أسبوعا ، كما قدمنا وصفه ، إلا أنه ينوي بهذا الطواف ، طواف الحج ، ويصلي عند المقام ركعتين .
ثم يستحب له ، أن يرجع إلى الحجر الأسود ، فيقبله إن استطاع ، ثم ليخرج إلى الصفا ، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة ، ثم يأتي المروة ، ويطوف بينهما سبعة أشواط ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، وجوبا ، فإذا فعل ذلك ، فقد حل له كل شئ أحرم منه ، إلا النساء .
هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر وذهب في نهايته [1] إليه ، إلا أنه رجع عنه ، في استبصاره ، وقال : إذا طاف طواف الحج فحسب ، حل له كل شئ إلا النساء [2] ، وإلى هذا يذهب السيد المرتضى ، في انتصاره [3] ، وهو الذي أعمل عليه ، وأفتي به ، وليس عليه هاهنا بعد السعي ، حلق ولا تقصير .



[1] النهاية : كتاب الحج ، باب زيارة البيت .
[2] الإستبصار : كتاب الحج ، باب أنه إذا طاف طواف الزيارة رقم الباب 199 .
[3] الإنتصار : كتاب الحج ، مسألة 20 .

603

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست