نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 600
الثاني : هدي أوجبه بالنذر ، ابتداء بعينه ، مثل أن قال : لله علي أن أهدي هذه الشاة ، أو هذه البقرة ، أو هذه الناقة ، فإذا قال هذا ، زال ملكه عنها ، وانقطع تصرفه في حق نفسه فيها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر ، فإن وصل نحر وإن عطب في الطريق ، نحره حيث عطب ، وجعل عليه علامته ، من كتاب وغيره ، على ما روي ( 1 ) ليعرف أنه هدي للمساكين ، فإذا وجدها المساكين ، حل لهم التصرف فيها ، وإن هلكت فلا شئ عليه ، فإن نتجت هذه الناقة ، ساق معها ولدها ، وهي والولد للمساكين . الثالث : ما وجب في ذمته ، عن نذر ، أو ارتكاب محظور ، كاللباس ، والطيب ، والقوب ، والصيد ، أو مثل دم المتعة ، فمتى ما عينه في هدي ، بعينه تعين فيه ، فإذا عينه ، زال ملكه عنه ، وانقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، فإن وصل ، نحره ، وأجزأه وإن عطب في الطريق ، أو هلك ، سقط التعيين ، وكان عليه إخراج الذي في ذمته ، وكل هدي كان نذرا ، أو كفارة ، مطلقا كان ، أو معينا ، لا يجوز الأكل منه ، وما كان تطوعا ، أو هدي التمتع ، جاز الأكل منه . ويستحب أن لا يأخذ الإنسان شيئا من جلود الهدايا ، والضحايا ، بل يتصدق بها كلها ، ويكره أن يعطيها الجزار . ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول ، والثاني والثالث ، وجمعها ، ثم يتصدق بثلثها . ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته . < فهرس الموضوعات > باب الحلق والتقصير التخيير بين الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > باب الحلق والتقصير يستحب للإنسان ، أن يحلق رأسه بعد الذبح ، وهو مخير بين الحلق ،
600
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 600