responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


والتقصير ، سواء كان صرورة ، أو لم يكن ، لبد شعره ، أو لم يلبده ، وتلبيد الشعر في الإحرام ، أن يأخذ غسلا ، أو صمغا ، ويجعله في رأسه ، لئلا يقمل ، أو يتسخ ، وقال بعض أصحابنا : الصرورة لا يجزيه إلا الحلق ، وكذلك من لبد شعره ، وإن لم يكن صرورة ، إلا أن الحلق أفضل ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر ، في الجمل والعقود [1] والثاني ذكره في نهايته [2] ، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان [3] والصحيح الأول وهو الأظهر بين أصحابنا ، ويعضده قوله تعالى : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم و مقصرين ) [4] .
ومن ترك الحلق عامدا ، أو التقصير ، إلى أن يزور البيت ، كان عليه دم شاة ، وإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وكان عليه إعادة الطواف .
ومن رجل من منى قبل الحلق ، فليرجع إليها ، ولا يحلق رأسه إلا بها ، مع القدرة ، فإن لم يتمكن من الرجوع إليها ، فليحلق رأسه ، مكانه ويرد شعره إليها ، ويدفنه هناك ، فإن لم يتمكن من رد الشعر ، لم يكن عليه شئ .
والمرأة ليس عليها حلق ، بل الواجب عليها التقصير .
وإذا أراد أن يحلق ، فالمستحب له أن يبدأ بناصيته ، من القرن الأيمن ، ويحلق إلى العظمين ، ويقول إذا حلق ، : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة .
وإذا حلق رأسه ، فقد حل له كل شئ أحرم منه ، إلا النساء ، والطيب ، إن كان متمتعا ، فإن كان قارنا ، أو مفردا ، حل له كل شئ إلا النساء فحسب .
فإذا طاف المتمتع طواف الحج ويسمي طواف الزيارة ، حل له كل شئ إلا النساء ، فحسب ، فإذا طاف طوافهن ، حلت له النساء .



[1] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في نزول منى .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير .
[3] قاله في المقنعة : في كتاب الحج ، في باب الحلق ص 419 .
[4] الفتح : 27 .

601

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست