نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 599
وإذا أراد نحر البدنة ، نحرها وهي قائمة ، من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف ، إلى الركبة ، ويطعن بضم العين في لبتها . ويستحب أن يتولى النحر ، أو الذبح ، بنفسه ، فإن لم يقو عليه ، أو لا يحسنه ، جعل يده ، مع يد الذابح ، فإن استناب فيه ، كان جائزا ، ويسمي الله تعالى ، ويقول : وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين ، ثم يقول : اللهم منك ، ولك ، بسم الله والله أكبر ، وذكر الله هو الواجب ، والباقي مندوب . ومن أخطأ في الذبيحة ، فذكر غير صاحبها ، أجزأت عنه بالنية . وينبغي أن يبدأ بمنى ، بالذبح ، قبل الحلق ، وفي العقيقة ، بالحلق قبل الذبح ، فإن قدم الحلق على الذبح ، ناسيا ، أو متعمدا ، لم يكن عليه شئ . ولا يجوز أن يحلق رأسه ، ولا أن يزور البيت ، إلا بعد الذبح ، وأن يبلغ الهدي محله ، وهو أن يحصل في رحله ، ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله ، لم يكن عليه شئ . ومن وجب عليه بدنة ، في نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياه . والصبي إذا حج به متمتعا ، وجب على وليه ، أن يذبح عنه ، من مال الولي ، دون مال الصبي . ومن لم يتمكن من شراء الهدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وأجزأه الصوم . ومن نذر أن ينحر بدنة ، فإن سمي الموضع الذي ينحر فيه ، فعليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، فلا يجوز له أن ينحرها ، إلا بفناء الكعبة . < فهرس الموضوعات > الهدي على ثلاثة أضرب < / فهرس الموضوعات > الهدي على ثلاثة أضرب : تطوع ، ونذر شئ بعينه ابتداء ، وتعيين نذر [1] واجب في ذمته ، فإن كان تطوعا ، مثل إن خرج حاجا ، أو معتمرا ، فساق معه هديا ، بنية أن ينحره في منى ، أو بمكة ، من أن يشعره ، أو يقلده ، فهذا على ملكه ، يتصرف فيه كيف شاء ، من بيع ، وهبة ، وله ولده ، وشرب لبنه ، وإن هلك ، فلا شئ عليه .