responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 599


وإذا أراد نحر البدنة ، نحرها وهي قائمة ، من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف ، إلى الركبة ، ويطعن بضم العين في لبتها .
ويستحب أن يتولى النحر ، أو الذبح ، بنفسه ، فإن لم يقو عليه ، أو لا يحسنه ، جعل يده ، مع يد الذابح ، فإن استناب فيه ، كان جائزا ، ويسمي الله تعالى ، ويقول : وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين ، ثم يقول : اللهم منك ، ولك ، بسم الله والله أكبر ، وذكر الله هو الواجب ، والباقي مندوب .
ومن أخطأ في الذبيحة ، فذكر غير صاحبها ، أجزأت عنه بالنية .
وينبغي أن يبدأ بمنى ، بالذبح ، قبل الحلق ، وفي العقيقة ، بالحلق قبل الذبح ، فإن قدم الحلق على الذبح ، ناسيا ، أو متعمدا ، لم يكن عليه شئ .
ولا يجوز أن يحلق رأسه ، ولا أن يزور البيت ، إلا بعد الذبح ، وأن يبلغ الهدي محله ، وهو أن يحصل في رحله ، ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله ، لم يكن عليه شئ .
ومن وجب عليه بدنة ، في نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياه .
والصبي إذا حج به متمتعا ، وجب على وليه ، أن يذبح عنه ، من مال الولي ، دون مال الصبي .
ومن لم يتمكن من شراء الهدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وأجزأه الصوم .
ومن نذر أن ينحر بدنة ، فإن سمي الموضع الذي ينحر فيه ، فعليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، فلا يجوز له أن ينحرها ، إلا بفناء الكعبة .
< فهرس الموضوعات > الهدي على ثلاثة أضرب < / فهرس الموضوعات > الهدي على ثلاثة أضرب : تطوع ، ونذر شئ بعينه ابتداء ، وتعيين نذر [1] واجب في ذمته ، فإن كان تطوعا ، مثل إن خرج حاجا ، أو معتمرا ، فساق معه هديا ، بنية أن ينحره في منى ، أو بمكة ، من أن يشعره ، أو يقلده ، فهذا على ملكه ، يتصرف فيه كيف شاء ، من بيع ، وهبة ، وله ولده ، وشرب لبنه ، وإن هلك ، فلا شئ عليه .



[1] في ط و ج : هدي .

599

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست