responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 596


كانوا مفترضين [1] ، وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين ، أو قارنين ، ثم قال : وقال مالك : لا يجوز الاشتراك ، إلا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روى ذلك أصحابنا بقول شيخنا أبي جعفر أيضا ، قال : وهو الأحوط ، وقال في الجزء الثالث من مسائل خلافه : الهدي الواجب ، لا يجزي إلا واحد عن واحد ، وإن كان تطوعا ، يجوز عن سبعة ، إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزي ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يجوز للسبعة ، أن يشتركوا في بدنة ، أو بقرة ، في الضحايا ، والهدايا ، سواء كانوا مفترضين ، عن نذر ، أو هدي الحج ، أو متطوعين ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط .
< فهرس الموضوعات > شرائط الهدي < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز في الهدي ولا الأضحية العرجاء ، البين عرجها ، ولا العوراء ، البين عورها ، ولا العجفاء ، ولا الخرماء ولا الجذاء ، وهي المقطوعة الأذن ، ولا العضباء وهي المكسورة القرن ، فإن كان القرن الداخل صحيحا ، لم يكن به بأس ، وإن كان ما ظهر منه ، مقطوعا ، فلا بأس به ، وإن كانت أذنه مشقوقة ، أو مثقوبة ، إذا لم يكن قطع منها شئ .
ومن اشترى هديا على أنه تام ، فوجده ناقصا ، لم يجز عنه ، إذا كان واجبا ، فإن كان تطوعا ، لم يكن به بأس .
ولا يجوز الهدي ، إذا كان خصيا ، ولا التضحية به ، فإن كان موجوء ، لم يكن به بأس ، وهو أفضل من الشاة ، والشاة أفضل من الخصي .
وأفضل الهدي البدن ، فمن لم يجد ، فمن البقر ، فإن لم يجد ، ففحلا من الضأن ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ، ويبرك في سواد والمراد بذلك ، أن تكون هذه المواضع سودا ، وقال أهل التأويل ، معنى ذلك ، أنه من عظمه ،



[1] وفي المصدر كانوا متقربين .

596

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست