نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 595
وإذا ساق هديا في الحج ، فلا يذبحه أيضا إلا بمنى ، فإن ساقه في العمرة المبتولة ، نحره بمكة ، قبالة الكعبة ، بالموضع المعروف بالحزورة . وأيام النحر بمنى ، أربعة أيام ، يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، وفي غيرها من البلدان ، ثلاثة أيام ، يوم النحر ، ويومان بعده ، هذا في التطوع ، فأما هدي المتعة ، فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة ، إلا أنه يكون بعد انقضاء هذه الأيام ، قضاء ، هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه [1] والأولى عندي ، أن لا يكون قضاء ، لأن ذي الحجة بطوله ، من أشهر الحج ، ووقت للذبح الواجب ، فالوقت ما خرج ، فلا يكون قضاء لأن القضاء ما كان له وقت ، ففات ، والتطوع قد مضى وقته ، ولا قضاء فيها . < فهرس الموضوعات > في جواز الهدي الواحد عن غير واحد عند الضرورة وعدمه < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز في الهدي الواجب ، إلا واحد عن واحد ، مع الاختيار ، ومع الضرورة ، والعدم ، فالصيام . وقال بعض أصحابنا : ويجوز عند الضرورة ، الواحد من الهدي ، عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين . وإلى هذا القول ، يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] وجمله وعقوده [3] ، ومبسوطه [4] ، إلى القول الأول ، يذهب في مسائل خلافه ، في الجزء الأول ، وفي الجزء الثالث [5] ، وهو الأظهر الأصح ، الذي يعضده ، ظاهر التنزيل ، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد ، إن صحت ، كان لها وجه ، وهو في الهدي المتطوع به ، فأما ما ذكره شيخنا أبو جعفر في الجزء الأول ، من مسائل خلافه ، فإنه قال : مسألة ، يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو في بقرة واحدة ، إذا
[1] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر . [2] النهاية : كتاب الحج ، باب الذبح . [3] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في نزول منى ، رقم 8 و 9 . [4] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة . [5] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 341 ( الجزء الأول )
595
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 595