responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وينبغي أن يرمي يوم النحر ، جمرة العقبة ، وهي التي إلى مكة ، أقرب بسبع حصيات ، يرميها من قبل وجهها ، وحدها ذلك اليوم فحسب .
ويستحب أن يكون بينه ، وبين الجمرة ، قدر عشرة أذرع ، إلى خمسة عشر ذراعا ، ويقول حين يريد أن يرمي ، الحصى ( اللهم هؤلاء حصياتي ، فاحصهن لي ، وارفعهن في عملي ) ويقول مع كل حصاة : ( اللهم أدحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك ، صلى الله عليه وآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا ) .
ويجوز أن يرميها راكبا ، وماشيا ، والركوب أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا ، ويكون مستقبلا لها ، مستدبرا للكعبة ، وإن رماها عن يسارها ، جاز .
وجميع أفعال الحج ، يستحب أن يكون مستقبل القبلة ، من الوقوف بالموقفين ، ورمي الجمار ، إلا رمي جمرة العقبة ، يوم النحر ، فحسب .
ولا يأخذ الحصى ، من المواضع التي تكون فيها نجاسة ، فإن أخذها وغسلها ، أجزأه ، وإن لم يغسلها ، ترك الأفضل ، وأجزأه ، لأن الاسم يتناولها .
< فهرس الموضوعات > باب الذبح في وجوب الهدي وفيمن لم يقدر على ذلك < / فهرس الموضوعات > باب الذبح الهدي واجب على المتمتع بالعمرة ، إلى الحج ، وإن كان قارنا ، ذبح هديه الذي ساقه ، وإن كان مفردا ، لم يكن عليه شئ . وإن تطوع بالأضحية ، كان له فضل كثير ، ومن وجب عليه الهدي ، فلم يقدر عليه ، قال بعض أصحابنا .
فإن كان معه ثمنه ، خلفه عند من يثق به ، حتى يشتري له هديا ، يذبح عنه في العام المقبل ، في ذي الحجة ، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة ، إلى انقضاء ذي الحجة ، جاز له أن يشتريه ، ويذبحه ، وإن لم يصبه ، فعلى ما ذكرناه ، فإن لم يقدر على الهدي ، ولا على ثمنه ، وجب عليه صيام عشرة أيام ، والأظهر الأصح ،

591

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست