نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 590
أخذه من منى ، ومن سائر الحرم ، كان أيضا جائزا ، سوى المسجد الحرام ، ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار ، ولا يجوز آخذ الحصى من غير الحرم ، ولا يجوز أن يرمي الجمار ، إلا بالحصى ، فحسب . وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : لا يجوز الرمي ، إلا بالحجر ، وما كان من جنسه ، من البرام ، والجوهر ، وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر ، والآجر ، والكحل ، والزرنيخ ، والملح ، وغير ذلك ، من الذهب ، والفضة [1] ، إلى هاهنا آخر كلامه . وما ذكرناه ، هو الصحيح ، لأنه لا خلاف في إجزائه ، وبراءة الذمة معه ، وما عدا الحصى ، فيه الخلاف ، وروي عنه عليه السلام ، أنه قال غداة جمع ، التقط حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعهن في يده ، قال : بأمثال هؤلاء ، فارموا ، بأمثال هؤلاء فارموا ، ومثل الحصى حصى [2] . وروي أنه قال عليه السلام ، لما هبط مكان محسرا : أيها الناس عليكم بحصى الخذف [3] وقد رجع شيخنا أبو جعفر ، في جمله وعقوده ، عما ذكره في مسائل خلافه ، فقال : لا يجزي غير الحصا [4] . ويكره أن تكون صما ، ويستحب أن تكون برشا ، ويستحب أن يكون قدرها ، مثل الأنملة ، منقطة ، كحلية ، ويكره أن يكسر من الحصى شئ ، بل يلتقط بعدد ما يحتاج الإنسان إليه ، ويستحب أن لا ترمى ، إلا على طهر ، فإن رميت على غير طهر ، لم يكن عليه شئ . فإذا رماها ، فإنه يجب أن يرميها خذفا ، والخذف عند أهل اللسان ، رمي الحجر ، بأطراف الأصابع ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح ، يضع كل حصاة منها ، على بطن إبهامه ، ويدفعها بظفر السبابة ، ويرميها من بطن الوادي .
[1] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 163 . [2] الخلاف : ذيل مسألة 163 . [3] الخلاف : ذيل مسألة 163 . [4] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها ، رقم 4 .
590
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 590