responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 583


ومبسوطه [1] ، واستبصاره [2] ، والأول وهو ما اخترناه ، مذهبه ، وقوله في جمله وعقوده [3] وفي اقتصاده [4] ومبسوطه [5] في فصل ذكر الإحرام بالحج ، والقول الأول في فصل ، في السعي وأحكامه .
< فهرس الموضوعات > باب الاحرام بالحج الاحرام بالحج ووقته ومقامه < / فهرس الموضوعات > باب الإحرام بالحج قد قلنا في الباب الأول ، أن الأفضل ، أن يحرم بالحج يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال ، بعد أن يصلي فريضة الظهر ، فإن لم يتمكن من ذلك [6] جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت [7] شاء بعد أن يعلم ، أو يغلب على ظنه ، أنه يلحق عرفات في وقتها ، وقد بينا أن وقت عرفات ، ممتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، على ما أسلفنا القول فيه ، وشرحناه .
وينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام ، جميع ما فعله عند الإحرام الأول من الغسل ، والتنظيف ، وإزالة الشعر عن جسده ، وأخذ شئ من شاربه ، وتقليم أظفاره ، وغير ذلك ، ثم يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافيا ، عليه السكينة والوقار ويصلي ركعتين عند المقام ، أو في الحجر ، فإن صلى ست ركعات للإحرام ، كان أفضل ، وإن صلى فريضة الظهر ، ثم أحرم في دبرها ، كان أفضل ، ويصلي ركعات الإحرام قبل الفريضة ، ثم يصلي الفريضة ، ويحرم في دبرها .
وأفضل المواضع التي يحرم منها ، المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام ومن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا ، لأن ميقاته مكة جميعها ، لا يجوز



[1] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه .
[2] الإستبصار : الباب 166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة .
[3] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج .
[4] الإقتصاد : فصل في ذكر الإحرام بالحج ، ص 305 .
[5] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج .
[6] ج : نهاره أو أي وقت .
[7] ج ، ط : من ذلك في هذا الوقت .

583

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست