نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 583
ومبسوطه [1] ، واستبصاره [2] ، والأول وهو ما اخترناه ، مذهبه ، وقوله في جمله وعقوده [3] وفي اقتصاده [4] ومبسوطه [5] في فصل ذكر الإحرام بالحج ، والقول الأول في فصل ، في السعي وأحكامه . < فهرس الموضوعات > باب الاحرام بالحج الاحرام بالحج ووقته ومقامه < / فهرس الموضوعات > باب الإحرام بالحج قد قلنا في الباب الأول ، أن الأفضل ، أن يحرم بالحج يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال ، بعد أن يصلي فريضة الظهر ، فإن لم يتمكن من ذلك [6] جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت [7] شاء بعد أن يعلم ، أو يغلب على ظنه ، أنه يلحق عرفات في وقتها ، وقد بينا أن وقت عرفات ، ممتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، على ما أسلفنا القول فيه ، وشرحناه . وينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام ، جميع ما فعله عند الإحرام الأول من الغسل ، والتنظيف ، وإزالة الشعر عن جسده ، وأخذ شئ من شاربه ، وتقليم أظفاره ، وغير ذلك ، ثم يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافيا ، عليه السكينة والوقار ويصلي ركعتين عند المقام ، أو في الحجر ، فإن صلى ست ركعات للإحرام ، كان أفضل ، وإن صلى فريضة الظهر ، ثم أحرم في دبرها ، كان أفضل ، ويصلي ركعات الإحرام قبل الفريضة ، ثم يصلي الفريضة ، ويحرم في دبرها . وأفضل المواضع التي يحرم منها ، المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام ومن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا ، لأن ميقاته مكة جميعها ، لا يجوز
[1] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه . [2] الإستبصار : الباب 166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة . [3] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج . [4] الإقتصاد : فصل في ذكر الإحرام بالحج ، ص 305 . [5] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج . [6] ج : نهاره أو أي وقت . [7] ج ، ط : من ذلك في هذا الوقت .
583
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 583