نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 577
تعالى : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [1] والأمر في عرف الشرع ، يقتضي الوجوب ، عندنا ، بغير خلاف بيننا ، وموضع المقام حيث هو الساعة ، وهي سنة سبع وثمانين وخمسمائة . < فهرس الموضوعات > في صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > فمن نسي هاتين الركعتين ، أو صلاهما في غير المقام ، ثم ذكرهما ، فليعد إلى المقام ، فليصل فيه ، ولا يجوز له أن يصلي في غيره ، فإن خرج من مكة ، وكان قد نسي ركعتي الطواف ، وأمكنه الرجوع إليها ، رجع ، وصلى عند المقام ، وإن لم يمكنه الرجوع ، صلى حيث ذكر ، وليس عليه شئ وإذا كان في موضع المقام ، زحام ، فلا بأس أن يصلي خلفه ، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك ، فلا بأس أن يصلي حياله . ووقت ركعتي الطواف ، إذا فرغ منه ، أي وقت كان ، من ليل أو نهار ، سواء إن ذلك ، في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها ، أو في غيرها . ومن نسي ركعتي الطواف ، فأدركه الموت ، قبل أن يقضيهما ، كان على وليه القضاء عنه . ومن دخل مكة ، يدخلها على أربعة أقسام : أحدها : يدخلها لحج ، أو عمرة ، فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام ، بلا خلاف . والثاني : يدخلها لقتال ، عند الحاجة الداعية إليه ، جاز أن يدخلها محلا ، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح ، وعليه المغفر ، على رأسه ، بلا خلاف . الثالث : لحاجة لا تتكرر ، مثل تجارة ، وما جرى مجراها ، فلا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام ، إذا كان قد مضى شهر ، من وقت خروجه منها ، فإن كان أقل من شهر ، فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام . الرابع : يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة ، والحطابة ، وغيرهما ، جاز لهم ، أن يدخلوها عندنا بغير إحرام .