responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 577


تعالى : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [1] والأمر في عرف الشرع ، يقتضي الوجوب ، عندنا ، بغير خلاف بيننا ، وموضع المقام حيث هو الساعة ، وهي سنة سبع وثمانين وخمسمائة .
< فهرس الموضوعات > في صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > فمن نسي هاتين الركعتين ، أو صلاهما في غير المقام ، ثم ذكرهما ، فليعد إلى المقام ، فليصل فيه ، ولا يجوز له أن يصلي في غيره ، فإن خرج من مكة ، وكان قد نسي ركعتي الطواف ، وأمكنه الرجوع إليها ، رجع ، وصلى عند المقام ، وإن لم يمكنه الرجوع ، صلى حيث ذكر ، وليس عليه شئ وإذا كان في موضع المقام ، زحام ، فلا بأس أن يصلي خلفه ، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك ، فلا بأس أن يصلي حياله .
ووقت ركعتي الطواف ، إذا فرغ منه ، أي وقت كان ، من ليل أو نهار ، سواء إن ذلك ، في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها ، أو في غيرها .
ومن نسي ركعتي الطواف ، فأدركه الموت ، قبل أن يقضيهما ، كان على وليه القضاء عنه .
ومن دخل مكة ، يدخلها على أربعة أقسام : أحدها : يدخلها لحج ، أو عمرة ، فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام ، بلا خلاف .
والثاني : يدخلها لقتال ، عند الحاجة الداعية إليه ، جاز أن يدخلها محلا ، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح ، وعليه المغفر ، على رأسه ، بلا خلاف .
الثالث : لحاجة لا تتكرر ، مثل تجارة ، وما جرى مجراها ، فلا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام ، إذا كان قد مضى شهر ، من وقت خروجه منها ، فإن كان أقل من شهر ، فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام .
الرابع : يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة ، والحطابة ، وغيرهما ، جاز لهم ، أن يدخلوها عندنا بغير إحرام .



[1] البقرة : 125 .

577

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست