responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 576


ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فمن قدمه عليه ، كان عليه إعادته ، وإن قدمه ناسيا ، أو ساهيا ، لم يكن عليه شئ ، وقد أجزأه ، ولا بأس أن يعول الإنسان على صاحبه ، في تعداد الطواف ، وإن تولى ذلك بنفسه ، كان أفضل ، ومتى شكا جميعا في عدد الطواف ، استأنفا من أوله ، وقد روي أنه لا يجوز للرجل أن يطوف ، وعليه برطلة [1] ، وذلك محمول على الكراهة ، إن كان ذلك في طواف الحج ، لأن له أن يغطي رأسه في هذا الطواف ، فأما طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فلا يجوز له تغطية رأسه .
ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ، ثلاثمائة وستين أسبوعا ، فإن لم يتمكن من ذلك طاف ثلاثمائة وستين شوط فإن لم يتمكن طاف ما تيسر منه .
وقد روي ، أنه من نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه أن يطوف طوافين ، أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه [2] ، والأولى عندي أن نذره لا ينعقد ، لأنه غير مشروع ، وإذا لم يكن مشروعا ، فلا ينعقد ، وانعقاده يحتاج إلى دليل شرعي ، لأنه حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، لأن الرسول عليه السلام ، قال [3] : كل شئ لا يكون على أمرنا ، فهو رد [4] ، وهذا خلاف سنة الرسول عليه السلام .
فإذا فرغ الإنسان من طوافه ، أتى مقام إبراهيم ، بفتح الميم ، ومن الاستيطان بضم الميم ، ويصلي فيه ركعتين ، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد ، وسورة مما تيسر له من القرآن ، ما عدا سورة العزائم .
وركعتا طواف الفريضة ، فريضة ، مثل الطواف ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وقد ذهب شاذ منهم إلى أنهما مسنونان ، والأظهر الأول ، ويعضده قوله



[1] الوسائل : كتاب الحج ، باب 67 من أبواب الطواف .
[2] الوسائل : كتاب الحج ، باب 70 من أبواب الطواف .
[3] صحيح البخاري : ج 3 ، ص 91 باب 60 ، ح 1 ، مع اختلاف يسير .
[4] ط . فهو مردود .

576

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست