نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 569
وإذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم ، أو ذبحه محل في الحرم ، لم يجز أكله ، وكان حكمه حكم الميتة سواء . وكل ما أتلفه المحرم ، من عين حرم عليه إتلافها ، فعليه مع تكرار الاتلاف ، تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد ، أو في مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ، أو أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى ، أو لم يفدها ، عامدا كان ، أو ناسيا ، وهذا حكم الجماع بعينه ، إلا في النسيان ، وأما ما لا نفس له كالشعر ، والظفر ، فحكم مجتمعه ، بخلاف حكم متفرقة ، في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ، ومتفرقة ، فأما إذا اختلف النوع ، كالطيب واللبس ، فالكفارة واجبة عن كل نوع منه ، وإن كان المجلس واحدا . وهذه جملة كافية في هذا الباب ، مثال الأول : الصيد ، فعلى أي وجه فعله ، دفعة أو دفعتين ، أو دفعة بعد دفعة ، في وقت أو وقتين ، فعن كل صيد جزاء بلا خلاف ، وكذلك حكم الجماع ، إلا في النسيان ، ومثال الثاني : حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، فإن حلق دفعة واحدة ، فعليه فدية واحدة ، وإن فعل ذلك في أوقات ، حلق بعضه بالغداة ، وبعضه الظهر ، وبعضه العصر ، فعليه لكل فعل كفارة ، وكذلك حكم اللباس والطيب . < فهرس الموضوعات > باب دخول مكة والطواف بالبيت فيما يستحب للمحرم لو أراد دخل الحرم < / فهرس الموضوعات > باب دخول مكة والطواف بالبيت يستحب للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل ، إن تمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن جاز له أن يؤخر الغسل إلى بعد الدخول ، ثم يغتسل ، إما من بئر ميمون بن الحضرمي ( وهي بأبطح مكة ، وكان حفرها في الجاهلية ، وأخوه العلا بن الحضرمي ، واسم الحضرمي ، عبد الله بن ضماد ، من حضر موت وكان حليفا لبني أمية ) ، أو من فخ ، وهي على رأس فرسخ من مكة ، إذا كان قادما من طريق المدينة ، على ما قدمناه ، فإن لم يتمكن اغتسل في مكة ، بالموضع الذي ينزل فيه .
569
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 569