responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 549


روي أن حد الافتراق ، أن لا يخلو بأنفسهما ، إلا ومعهما ثالث [1] .
وإن كان أكرهها على ذلك ، لم يكن عليها شئ ، ولا يتعلق به فساد حجها .
وتضاعفت الكفارة على الرجل ، يتحملها عنها ، وهي بدنة أخرى ، فأما حجة أخرى فلا يلزمه عنها ، لأن حجتها ما فسدت .
وإن كان جماعه فيما دون الفرج ، كان عليه بدنة ، ولم يكن عليه الحج من قابل .
وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر ، كان عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، سواء كان ذلك قبل التحلل ، أو بعده ، وعلى كل حال ، فإذا قضى الحج في القابل ، فأفسد حجه أيضا ، كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول ، من الكفارة ، والحج من قابل ، وكذلك ما زاد عليه إلى أن تسلم له حجة غير مفسودة ، لعموم الأخبار [2] .
وإذا جامع أمته ، وهي محرمة ، وهو محل ، فإن كان إحرامها بإذنه ، كان عليه كفارة ، يتحملها عنها ، وإن كان إحرامها من غير إذنه ، لم يكن عليه شئ ، لأن إحرامها لم ينعقد ، وكذا الاعتبار في الزوجة ، في حجة التطوع ، دون حجة الإسلام ، فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، وإن كان هو أيضا محرما ، تعلق به فساد حجه ، والكفارة ، مثل ما قلناه ، في الحرة سواء .
وإذا وطأ بعد وطئ لزمته كفارة ، بكل وطئ ، سواء كفر عن الأول ، أو لم يكفر لعموم الأخبار .
< فهرس الموضوعات > حكم من أفسد الحج أو العمرة < / فهرس الموضوعات > ومن أفسد الحج ، وأراد القضاء ، أحرم من الميقات ، وكذلك من أفسد العمرة ، أحرم فيما بعد من الميقات ، والمفرد إذا حج ، ثم اعتمر بعده ، فأفسد



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 5 و 6 .
[2] الوسائل : كتاب الحج الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .

549

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست