نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 538
الباقين ، هي ركن . وهو الأظهر والأصح ، لأن حقيقة الركن ، ما إذا أخل به الإنسان في الحج عامدا ، بطل حجه ، والتلبية هذا حكمها ، والي هذا يذهب شيخنا أبو جعفر ، في النهاية في باب فرائض الحج ، [1] ويذهب في الجمل والعقود ، إلى أن التلبية واجبة ، غير ركن [2] ، أو ما قام [3] مقامها مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحج ، أو ما يقوم مقامها ، على رأي من لا يرى أنها ركن ، والهدي ، أو ما يقوم مقامه ، من الصوم مع العجز ، ولا يجوز إذا عدمنا القدرة على الهدي ، الانتقال إلا إلى الصوم ، دون الثمن ، لأن الله تعالى [4] ما نقلنا إلى ثالث ، بل نقلنا إذا عدمنا الهدي ، إلى بدله ، وهو الصوم ، وبعض أصحابنا قال : لا يجوز الانتقال إلى الصوم ، إلا بعد عدم ثمنه ، والأول أظهر ، ودليله ما قدمناه ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . وأركان القارن والمفرد ستة : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي . وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية ، أو ما يقوم مقامها للقارن ، من تقليد ، أو إشعار ، على أحد المذهبين ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي . ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف . < فهرس الموضوعات > بيان أشهر الحج < / فهرس الموضوعات > وأشهر الحج ، قال بعض أصحابنا : ثلاثة أشهر وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقال بعض أصحابنا : شهران ، وتسعة أيام ، وقال بعض منهم :
[1] النهاية : كتاب الحج ، باب فرائض الحج . [2] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر أفعال الحج . [3] في ط و ج : يقوم . [4] في سورة البقرة الآية 196 قال : " فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " .
538
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 538