نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 539
شهران وعشرة أيام ، فالأول مذهب شيخنا المفيد ، في كتابه الأركان ، ويناظر مخالفه على ذلك ، وهو أيضا مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله في نهايته [1] وقال في جمله وعقوده : شهران وتسعة أيام [2] وقال في مسائل خلافه [3] ومبسوطه [4] . وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وإلى يوم النحر ، قبل طلوع الفجر منه ، فإذا طلع ، فقد مضى أشهر الحج ، ومعنى ذلك ، أنه لا يجوز أن يقع إحرام الحج إلا فيه ، ولا إحرام العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، إلا فيها ، وأما إحرام العمرة المبتولة ، فجميع أيام السنة وقت له . والذي يقوي في نفسي ، مذهب شيخنا المفيد ، وشيخنا أبي جعفر ، في نهايته ، والدليل على ما اخترناه ، ظاهر لسان العرب ، وحقيقة الكلام ، وذلك أن الله تعالى قال في محكم كتابه : " الحج أشهر معلومات " [5] فجمع سبحانه ، ولم يفرد بالذكر ، ولم يثن ، ووجدنا أهل اللسان ، لا يستعملون هذا القول ، فيما دون أقل من ثلاثة أشهر ، فيقولون : فلان غاب شهرا ، إذا أكمل الشهر لغيبته ، وفلان غاب شهرين ، إذا كان فيهما جميعا غائبا ، وفلان غاب ثلاثة أشهر ، إذا دامت غيبته في الثلاثة ، فثبت أن أقل ما يطلق عليه لفظ الأشهر ، في حقيقة اللغة ثلاثة منها ، فوجب أن يجري كلام الله تعالى ، وكتابه على الحقيقة ، دون المجاز ، لأن الكلام في الحقائق ، دون المجازات ، والاستعارات . ويزيد ذلك بيانا ما روي عن الأئمة من آل محمد عليهم السلام أن أشهر الحج ثلاثة : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة [6] ويصحح هذه الرواية ، عن الأئمة
[1] النهاية : كتاب الحج ، باب أنواع الحج . [2] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في كيفية الإحرام وشرائطه . [3] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 23 . [4] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها . [5] البقرة : 197 . [6] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
539
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 539