responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 530


يجزيه ، وتجب عليه الإعادة ، لقوله عليه السلام : الأعمال بالنيات [1] وهذا عمل بلا نية ، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، ولم يورد هذا ، ولم يقل به أحد ، من أصحابنا ، سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال .
< فهرس الموضوعات > إحرام حج التمتع وآدابه < / فهرس الموضوعات > وإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا ، فإذا انتهى إلى ميقاته ، تنظف ، وقص أظفاره ، وأخذ شيئا من شاربه ، ويزيل الشعر من تحت إبطيه ، وعانته ، ثم ليغتسل ، كل ذلك مستحب ، غير واجب ، ثم يلبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ، ويتوشح بالآخر ، أو يرتدي به .
وقد أورد شيخنا أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار ، في الجزء الثاني ، في باب كيفية التلفظ بالتلبية ، خبرا عن الرضا عليه السلام ، قال فيه : وآخر عهدي بأبي ، أنه دخل على الفضل بن الربيع ، وعليه ثوبان وساج [2] .
قال محمد بن إدريس : وساج يريد طيلسانا ، لأن الساج بالسين غير المعجمة ، والجيم ، الطيلسان الأخضر ، أو الأسود ، قال أبو ذويب :
- فما أضحى همي الماء حتى * كأن على نواحي الأرض ساجا - ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات ، إذا خاف عوز الماء ، فإن وجد الماء عند الميقات والإحرام ، أعاد الغسل ، فإنه أفضل ، وإذا اغتسل بالغداة ، كان غسله كافيا لذلك اليوم ، أي وقت أراد أن يحرم فيه فعل ، وكذلك إذا اغتسل أول الليل ، كان كافيا له إلى آخره ، سواء نام أو لم ينم ، وقد روي أنه إذا نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام ، كان عليه إعادة الغسل استحبابا [3] والأول هو الأظهر ، لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار ، جاءت في أن من اغتسل نهاره ، كفاه ذلك الغسل ، وكذلك من اغتسل ليلا .



[1] الوسائل : كتاب الطهارة باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 6 .
[2] الإستبصار : حديث 13 من ذلك الباب .
[3] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 10 من أبواب الإحرام .

530

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست