responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 519


أركانه ، فقد أجزأته حجته عن حجة الإسلام ، ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره ، وإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج ، لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام ، وكان عليه قضاؤها فيما بعد ، وذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أنه قال : مسألة ، من قدر على الحج عن نفسه ، لا يجوز أن يحج عن غيره ، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه ، لفقد الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره ، وبه قال الثوري ، وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز له أن يحج عن غيره ، على كل حال ، قدر عليه ، أو لم يقدر ، وكذلك يجوز له أن يتطوع به ، وعليه فرض نفسه ، وبه نقول [1] .
قال محمد بن إدريس : قوله رحمه الله وبه نقول ، غير واضح ، والمذهب يقتضي أصوله أن من وجب عليه حجة الإسلام ، لا يجوز له أن يتطوع بالحج قبلها ، لأن وجوب حجة الإسلام عندنا على الفور ، دون التراخي ، بغير خلاف ، فالواجب المضيق ، كل ما منع منه ، فهو قبيح ، وإنما هذا مذهب أبي حنيفة ، اختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه ، وقوله في غير هذا الكتاب ، بخلاف ما ذهب إليه فيه .
< فهرس الموضوعات > باب في أقسام الحج تقسيم الحج إلى ثلاثة أقسام < / فهرس الموضوعات > باب في أقسام الحج الحج على ثلاثة أقسام ، تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد ، وإنما كان ذلك لاختلاف المكلفين في الجهات ، وإلا لو كان عالم الله نائيا عن الحرم ، كان الحج قسما واحدا ، وهو التمتع بالعمرة إلى الحج ، ولو كان العالم مستوطنين الحرم ، كان الحج ضربا واحدا ، إما قرانا ، أو إفرادا ، فالتمتع ، هو فرض من نأى عن الحرم ، وحده ، من كان بينه وبين المسجد الحرام ، ثمانية وأربعون ميلا ، من أربعة جوانب البيت ، من كل جانب اثنا عشر ميلا ، فلا يجوز لهؤلاء ،



[1] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 19 .

519

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست