responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 507


وهما على ضربين : مفروض ، ومسنون ، فالمفروض منهما على ضربين ، مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب . فالمطلق من غير سبب ، هو حجة الإسلام ، وعمرة الإسلام .
< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الحج والعمرة < / فهرس الموضوعات > وشرائط وجوبهما ثمانية : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة ، ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، إما من المال ، أو الصناعة ، أو الحرفة ، وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير .
قولهم : إمكان المسير ، هو غير تخلية السرب ، لأن السرب الطريق ، بفتح السين ، وإمكان المسير ، يراد به ، أنه وجد القدرة من المال في زمان لا يمكنه الوصول إلى مكة ، لضيق الوقت ، مثال ذلك ، أن رجلا من بغداد ، وهو فقير ، استغنى ، ووجد شرائط الحج ، في أول ذي الحجة ، أو كان قد بقي ليوم عرفة ، ثلاثة أيام ، أو أقل من ذلك ، والطريق مخلى ، أمين ، فلا يجب عليه في هذه السنة الحج ، لأنه لا يمكنه المسير بحيث يدرك الحج ، وأوقاته ، وأمكنته في هذه المدة ، فإن وجد المال والشرائط ، ومعه من الزمان ما يمكنه الوصول ، وإدراك هذه المواضع في أوقاتها ، فقد أمكنه المسير ، فهذا معنى إمكان المسير .
ومتى اختل شئ من هذه الشرائط الثمان ، سقط الوجوب ، ولم يسقط الاستحباب ، هذا على قول بعض أصحابنا ، فإنهم مختلفون في ذلك ، فبعض يذهب إلى أنه لا يجب إلا مع هذه الشرائط الثمانية [1] وبعض منهم ، يقول : يجب الحج على كل حر ، مسلم ، بالغ ، عاقل ، متمكن من الثبوت على الراحلة ، إذا زالت المخاوف والقواطع ، ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه ، وما يخلفه لعياله من النفقة .
وعبارة أخرى لمن لا يراعي الثماني شرائط ، بل يسقط الرجوع إلى كفاية ، ويراعي سبع شرائط فحسب ، قال : الحج يجب على كل حر ، بالغ ، كامل ، العقل ، صحيح الجسم ، يتمكن من الاستمساك على الراحلة ، مخلى السرب من الموانع ، يمكنه المسير ، واجد للزاد والراحلة ، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه



[1] في ج : ط : الثمانية .

507

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست