نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 497
مرضيا ، فإن فرق في الفساق جاز ذلك ، ولم يكن عليه ضمان ، لأن الظاهر يتناولهم . ومتى حضر الثلاثة الأصناف ، ينبغي أن لا يخص به قوم دون قوم ، بل الأفضل تفريقه في جميعهم ، وإن لم يحضر عند المعطي ، إلا فرقة منهم ، جاز له أن يفرق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر ، إلا على ما قلناه وحررناه . < فهرس الموضوعات > باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها الأنفال معناها ومصاديقها وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها الأنفال هي جمع نفل ، ونفل يقال بسكون الفاء وفتحها ، وهو الزيادة ، وهي كل أرض خربة باد أهلها ، إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكل أرض ميتة خربة لم يجر عليها ملك لأحد وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، الإيجاف : السير السريع ، أو أسلمها أهلها طوعا بغير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض ، والمعادن التي في بطون الأودية ، التي هي ملكه ، وكذلك رؤوس الجبال ، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ، ويد مسلم عليه ، فلا يستحقه عليه السلام ، بل ذلك في الأرض المفتتحة عنوة ، والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوا في الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم ، لا على وجه الغصب ، وميراث من لا وارث له ومن الغنائم قبل أن تقسم ، الجارية الرائعة الحسناء ، والفرس الجواد - وقال بعض أصحابنا في كتاب له : الفرس الفارة ، وأهل اللغة يأبون هذا ، ويقولون : إن الفرس لا يقال له فاره ، بل يقال فرس جواد ، وحمار فاره - والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك ، من الدرع الحصينة ، والسيف القاطع ، مما لا نظير له ، من رقيق ، أو متاع ، ما لم يجحف بالغانمين . وإذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الإمام ، فغنموا ، كانت الغنيمة خاصة للإمام ، دون غيره ، فجميع ما ذكرناه ، كان للنبي عليه السلام خاصة ، وهو لمن
497
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 497