responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


سؤال : إن قيل في غايص غاص دفعة ، فأخرج أقل من قيمة دينار ، ثم غاص ثانية ، فأخرج أقل من قيمة دينار ، إلا أن بمجموعهما ، يكونان دينارا ، فهل عليه فيهما الخمس ؟ قيل له : نعم ، يجب عليه فيهما الخمس ، لأن الغوص مصدر ، ومعناه المغوص ، والمغوص اسم جنس ، يتناول الدفعة ، والدفعات ، وكذلك القول في رجل ، وجد كنزا ، ينقص عن عشرين دينارا ، ثم وجد دفعة ثانية كنزا ، ينقص عن عشرين مثقالا ، المسألة واحدة ، والجواب عنهما سواء .
والأولى عندي والأقوى ، أنه لا يجب في المسألتين معا الخمس ، إلا أن يبلغ كل دفعة في [1] المغوص والمكنوز المقدار المراعى في كل واحد منهما ، بانفراده لا مجتمعا مع الدفعة الأخرى ، لأن كل دفعة ينطلق عليه اسم الغوص عليه حقيقة لا مجازا ، وكذلك المكنوز ، ويعضد ذلك ، أن الأصل براءة الذمة وقوله تعالى : " ولا يسئلكم أموالكم " وأيضا إذا وجد الإنسان لقطة أقل من قيمة الدرهم ، ثم وجد أخرى أقل من قيمة الدرهم ، فلا خلاف أنه لا يجب عليه التعريف ، وإن كانتا بمجموعهما تبلغان الدرهم وأكثر .
قال محمد بن إدريس : ولي في الأولى نظر .
< فهرس الموضوعات > باب الخمس والغنائم فيما يجب فيه الخمس باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها كيفية تقسيم الغنائم < / فهرس الموضوعات > باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها ، فما حواه العسكر ، يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام عليه السلام ما يختاره ، ما لم يجحف بالغانمين ، وأربعة أخماس ما يبقى ، يقسم بين المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر من الأرضين ، والعقارات ، وغيرها من أنواع الغنائم ، يخرج منه الخمس ، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ، مقاتلتهم وغير مقاتلتهم ، من حضر ومن لم يحضر ، من ولد ، ومن لم يولد ، يقسمه الإمام ، بينهم على قدر ما يراه من مؤونتهم ،



[1] في ط و ج : من .

491

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست