نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 481
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
لعموم الأخبار [1] ، وأما الذي جرى عليه ملك ، فإنه ينظر ، فإن كان صاحبه معينا ، فهو له ، ولا يملك بالإحياء ، بلا خلاف ، وإن لم يكن له صاحب معين ، ولا وارث ، فهو للإمام عندنا . < فهرس الموضوعات > أحكام أراضي الموات < / فهرس الموضوعات > والأرضون الموات ، عندنا للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن يأذن الإمام له . وأما الذمي ، فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام ، وكذلك المستأمن ، إلا أن يأذن له الإمام . فأما ما به يكون الإحياء ، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء ، دون ما لا يكون ، غير أنه إذا قال النبي عليه السلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له [2] ، ولم يوجد في اللغة معنى ذلك ، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة ، فما عرفه الناس إحياء في العادة ، كان إحياء وملك به الموات ، كما أنه عليه السلام قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا [3] وإنه نهى عن بيع ما لم يقبض [4] رجع في جميع ذلك إلى العادة [5] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله . ونعم ما قال ، فهو الحق اليقين ، فهذا الذي يقتضيه أصل المذهب ، ولا يلتفت إلى قول المخالفين ، فإن لهم في ذلك تفريعات وتقسيمات ، فلا يظن ظان إذا وقف عليها ، أن يعتقدها قول أصحابنا ، ولا مما ورد به خبر ، أو قال مصنف من أصحابنا ، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي ، رحمه الله ، بعد أن حقق ما يقتضيه مذهبنا .
[1] الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام . [2] الوسائل : الباب 1 من كتاب إحياء الموات ، ح 5 و 6 والباب 2 . [3] الوسائل : الباب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 و 3 . [4] الوسائل : الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 21 . [5] المبسوط : ج 3 ، كتاب إحياء الأموات ، ص 271 .
481
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 481