responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


لعموم الأخبار [1] ، وأما الذي جرى عليه ملك ، فإنه ينظر ، فإن كان صاحبه معينا ، فهو له ، ولا يملك بالإحياء ، بلا خلاف ، وإن لم يكن له صاحب معين ، ولا وارث ، فهو للإمام عندنا .
< فهرس الموضوعات > أحكام أراضي الموات < / فهرس الموضوعات > والأرضون الموات ، عندنا للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن يأذن الإمام له .
وأما الذمي ، فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام ، وكذلك المستأمن ، إلا أن يأذن له الإمام .
فأما ما به يكون الإحياء ، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء ، دون ما لا يكون ، غير أنه إذا قال النبي عليه السلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له [2] ، ولم يوجد في اللغة معنى ذلك ، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة ، فما عرفه الناس إحياء في العادة ، كان إحياء وملك به الموات ، كما أنه عليه السلام قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا [3] وإنه نهى عن بيع ما لم يقبض [4] رجع في جميع ذلك إلى العادة [5] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله .
ونعم ما قال ، فهو الحق اليقين ، فهذا الذي يقتضيه أصل المذهب ، ولا يلتفت إلى قول المخالفين ، فإن لهم في ذلك تفريعات وتقسيمات ، فلا يظن ظان إذا وقف عليها ، أن يعتقدها قول أصحابنا ، ولا مما ورد به خبر ، أو قال مصنف من أصحابنا ، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي ، رحمه الله ، بعد أن حقق ما يقتضيه مذهبنا .



[1] الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .
[2] الوسائل : الباب 1 من كتاب إحياء الموات ، ح 5 و 6 والباب 2 .
[3] الوسائل : الباب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 و 3 .
[4] الوسائل : الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 21 .
[5] المبسوط : ج 3 ، كتاب إحياء الأموات ، ص 271 .

481

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست