responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 480


جلسيها يريد نجدها ، لأن جلسا ، هو نجد ، والقبلية محرك القاف ، والباء التي تحتها نقطة واحدة منسوبة إلى القبل ، وهو كل نشر من الأرض ، يستقبلك يقال : رأيت بذلك [1] القبل شخصا ، والجلس بالجيم المفتوحة ، واللام المسكنة ، والسين غير المعجمة : نجد .
إذا ثبت هذا فإن مرافقها ، التي لا بدلها منها ، مثل الطريق ومسيل الماء ، ومطارح التراب ، وغير ذلك ، فإنها في معنى العامر ، من حيث أن صاحب العامر أحق به ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، فعلى هذا إذا حفر بئرا في موات ، ملكها ، وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة .
فأما الغامر بالغين المعجمة وهو الخراب ، فعلى ضربين : غامر لم يجر عليه ملك لمسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم . فأما الذي لم يجر عليه ملك مسلم ، فهو لإمام المسلمين يفعل به ما شاء .
وأما الذي جرى عليه ملك مسلم ، فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطلت ، فإنه ينظر ، فإن كان صاحبه أو وارثه ، معينا فهو أحق به ، وهو في معنى العامر ، ولا يخرج بخرابه عن ملك صاحبه ، وإن لم يكن له صاحب معين ، ولا عقب ، ولا وارث ، فهي لإمام المسلمين خاصة ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت أنها مملوكة ، لا يملكها من يحييها إلا بإذن الإمام .
وأما بلاد الشرك فعلى ضربين : عامر وغامر : فالعامر ملك لأهله ، وكذلك كلما كان به صلاح العامر من الغامر ، كان صاحب العامر أحق به ، كما قلنا في العامر في بلاد الإسلام ، حرفا فحرفا ، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة ، والعامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة .
وأما الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين : أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد ، والآخر جرى عليه ملك ، والذي لم يجر عليه ملك أحد ، فهي للإمام خاصة ،



[1] في ط و ج : بذلك .

480

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست