responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


وأما تفسيره بالمعضوب فغير واضح ، لأن المعضوب غير المقعد ، وهو النضو الخلقة النحيف ، وإن كان أعضاؤه صحيحة فالمعضوب لا ينعتق على مالكه ، بل المقعد ، لأن أصحابنا لم يرووا في أن ينعتق العبد ، إلا إذا أقعد بزمانة ، أو جذام ، أو عمى ، فبهذه الآفات ينعتق ، فحسب ، ولم يقولوا ينعتق المعضوب .
وقال شيخنا : والمرأة الموسرة ، إذا كانت تحت معسر ، أو مملوك ، لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة الموسر ، إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، لا يلزم المولى فطرتها .
قال محمد بن إدريس : بل الواجب على المرأة الموسرة ، وسيد الأمة ، إخراج الفطرة عنهما لأنها مكلفة بإخراج الفطرة عن نفسها ، وكذلك المولى ، فإن أراد الشيخ أبو جعفر ، ما كان يجب على الزوج ، فصحيح ، لأن الزوج كان يجب عليه أن يخرج ، فسقط لفقره ، وبقي ما يجب عليها وعلى المولى للأمة ، كما يجب أن يخرج عن الضيف مضيفه ، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا .
وذكر في المبسوط أنه لا يلزم الرجل ، فطرة زوجته الناشزة ، والصحيح أنه يلزمه ، وكذلك يلزمه إخراج الفطرة ، عن الزوجة التي لا يجب عليه نفقتها ، من النكاح المؤجل ، لعموم قولهم عليهم السلام ، يجب إخراج الفطرة عن الزوجة [1] .
< فهرس الموضوعات > باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه في أجناس زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة ، التمر ، ثم الزبيب ، ويجوز إخراج الحنطة ، والشعير ، والأرز والأقط ، واللبن ، والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال ، ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم يكن بذلك بأس ، وإن



[1] المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 243 .

468

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست