responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 453


< فهرس الموضوعات > وقت وجوب الزكاة في الغلات والانعام < / فهرس الموضوعات > وأما الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فلها أحوال ثلاثة : حال تجب فيها ، ولا يجب الإخراج ، ولا الضمان . وحال تجب فيها ، ويجب الإخراج ، ولا يجب الضمان . وحال يجب فيها ، ويجب الإخراج . ويجب الضمان .
فالحالة الأولة ، عند اشتداد الحب ، واحمرار البسر ، وانعقاد الحصرم ، فإنه تجب فيها الزكاة ، ولا يجب الإخراج منها ، وإن حضر المستحق ، ولا يجب الضمان إن تلفت ، والذي يدل على أن الزكاة تجب فيها ، أن مالكها إذا باعها بعد بدو الصلاح ، فإن الزكاة عليه ، دون المشتري ، ولو باعها قبل بدو الصلاح ، كانت الزكاة على المشتري ، إذا بدا الصلاح فيها وهي على ملكه .
فأما الحالة الثانية ، فعند الذراوة ، والكيل ، والتصفية ، والجداد بفتح الجيم ، وبالدالين غير المعجمتين ، وبعض المتفقهة يقول بالذالين المعجمتين ، والأول قول أهل اللغة ، وإليهم المرجع في ذلك ، والصرام بشرط التشميس ، والوزن تمرا فإنه يجب الإخراج إذا حضر المستحق ، ولا يجب الضمان إذا لم يحضر المستحق .
فأما الحالة الثالثة ، فإنه إذا حضر المستحق ، ولم يعطه المالك ، وذهب المال ، فإنه يجب عليه الضمان ، لأنه يجب عند هذه الحالة ، الإخراج ، ويجب الضمان إذا لم يخرجها .
فإذا أخرج زكاة هذه الغلات ، والثمار الأربع ، فليس فيها بعد ذلك شئ ، وإن حال عليها حول وأحوال .
وأما الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس في شئ منها زكاة ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم يملكها وكل ما لم يحل عليها الحول ، من صغار الإبل ، والبقر ، والغنم ، لا يجب فيها الزكاة ، ولا يعد مع أمهاته ، ولا منفردا .
ولا يجوز تقديم الزكاة قبل دخول وقتها . فإن حضر مستحق لها ، قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطى شيئا ، ويجعل دينا عليه ، وقرضا . فإذا جاء الوقت ، وهو على الصفة التي يستحق معها الزكاة ، احتسب بذلك من الزكاة إن شاء وإن كان قد استغنى بعينها ، فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة ، وإن كان قد

453

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست