responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 452


النصاب ، في وسط الحول ، فليس عليه فيه الزكاة ، حتى يحول على الجميع الحول .
من وقت كمال النصاب ، وإذا استهل هلال الثاني عشر ، فقد حال على المال الحول ، ووجبت الزكاة في المال ليلة الهلال ، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر ، بل بدخول أوله .
فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه ، أو تبدلت أعيانه ، سواء كان البدل من جنسه ، أو غير جنسه قبل استهلال الثاني عشر ، سقط عنه فرض الزكاة ، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، وكانت في ذمته ، إلى أن يخرج منه .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في بعض تصنيفه : أنه إن بادل بجنسه ، بنى على الحول المبدل ، وإن بادل بغير جنسه فلا يبني على الحول المبدل ، والصحيح ما قلناه ، لأن هذه الطريقة ، تفريع المخالف ، ومقالته ، ذكره في المبسوط [1] ومسائل الخلاف [2] ، ومن المعلوم أنه رحمه الله يذكر في هذا الكتاب ، أقوال المخالفين ولا يميز قولنا من قولهم ، فأما نصوص أصحابنا ، وكتبه كتب الأخبار ، وروايات أصحابنا ، فإنه رحمه الله ا لم يتعرض فيه لشئ من ذلك ، لأنها خالية من ذلك ، وكذلك باقي أصحابنا المصنفين ، لم يتعرضوا فيها لشئ ، ولا أورده أحد منهم .
وأيضا إجماعنا ، بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطه ، وأصول مذهبنا منافية لذلك ، لأنهم عليهم السلام أو جبوا الزكاة في الأعيان ، دون غيرها من الذمم ، بشرط حؤول الحول على العين ، ومن أوله إلى آخره ، فيما يعتبر فيه الحول ، ومن المعلوم أن عين البدل غير عين المبدل ، وإن إحداهما لم يحل عليها الحول وأيضا الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل .



[1] المبسوط : ج 1 كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 206 .
[2] الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 63 .

452

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست