responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وزادت واحدة كان فيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، طرحت هذه العبرة ، وأخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت على الصحيح من الأقوال ، على ما قدمنا القول فيه .
ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة ، أقل من النصاب الذي فيه الزكاة ، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب ، والنصابين ، لم يكن عليه شئ ، حتى يبلغ كل جنس الحد الذي تجب فيه الزكاة ولو أن إنسانا ملك من المواشي ، ما تجب فيه الزكاة ، وإن كانت في مواضع متفرقة ، وجب عليه فيها الزكاة .
وإن وجد في موضع واحد من المواشي ، ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة ، لم يكن عليهم فيها شئ على حال ، وقول الرسول عليه السلام للعامل : لا تجمع بين متفرق ، ولا تفرق بين مجتمع [1] يريد به ، لا تجمع بين متفرق في الأملاك ، حتى تأخذ منه الزكاة ، وقوله لا تفرق بين مجتمع يريد به في الملك ، حتى لا يأخذ منه الزكاة ، لا ما يذهب إليه المخالف .
ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة ، من غير الجنس الذي تجب فيه بقيمته ، وإن أخرج من الجنس كان أفضل .
< فهرس الموضوعات > باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول < / فهرس الموضوعات > باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة ، حتى يحول عليهما الحول ، بعد حصولهما في الملك ، فإن كان مع إنسان مال ، أقل مما تجب فيه الزكاة ، ثم أصاب تمام



[1] لم نجد حديثا بهذه العبارة في الوسائل والمستدرك لكن يوجد ما يدل عليه في باب 11 من أبواب زكاة الأنعام في الوسائل ، وفي باب 10 من أبواب زكاة الأنعام من المستدرك .

451

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست