نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 446
طول الحول بكماله ، ولا يعتبر الأغلب في ذلك . ولا زكاة في شئ من العوامل ، ولا المعلوف [1] ، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول ، وسائمة في بعضه ، حكم بالأغلب ، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه [2] ومسائل خلافه [3] ، ثم قال في أثناء ذلك في مبسوطه : وإن قلنا لا تجب فيها الزكاة ، كان قويا ، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع أو الأصل براءة الذمة . قال محمد بن إدريس رحمه الله : نعم ما قال شيخنا أخيرا ، فإن ما قواه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه ، وما قاله في صدر المسألة ، أضعف وأوهن من بيت العنكبوت . وحكم الجواميس ، حكم البقر ، على ما قدمناه ، وكذلك حكم المعز ، حكم الضان ، وقد قدمنا أيضا ذلك . وأما الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة ، بشرط أن تكون إناثا سائمة ، لا يلزم مالكها عنها مؤنة ، فإن لزمته عنها مؤنة ، فليس فيها شئ مستحب . وما تجب فيه الزكاة على ضربين ، منه ما يعتبر مع ملك النصاب ، حول الحول عليه ، وهو الدنانير ، والدراهم ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه ، بل بلوغ حد النصاب فيه . ويجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة ، دون العين المخصوصة ، فأما الكفارات فلا يجوز إخراج القيم فيها . < فهرس الموضوعات > باب المقادير التي تجب فيها الزكاة حد نصاب النقدين وما يخرج منهما < / فهرس الموضوعات > باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب أما الذهب ، فليس في شئ منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ
[1] في ط و ج : المعلوفات . [2] المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة البقر ، باختلاف يسير . [3] الخلاف : كتاب الزكاة ، ذيل مسألة 14 ، والعبارة هكذا : ولا على العوامل شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية .
446
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 446