نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 445
وإلى هذا يذهب أبو علي بن الجنيد في الأحمدي ، ومال القرض ، ليس فيه زكاة على المقرض ، بل يجب على المستقرض ، إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول ، بغير خلاف ، بين أصحابنا في مال القرض ، وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها ، لزمه الزكاة استحبابا ، إذا طلب برأس المال ، أو الربح . ولا تجب في عروض التجارة الزكاة ، لا منها ولا من قيمتها ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، فإن قوما منهم يذهبون إلى وجوب الزكاة ، فيها ، يقومونها ذهبا وفضة ، ويخرجون من القيمة ، إذا حال الحول ، والأظهر من المذهب الأول ، وقد روي [1] أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة ، فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال ، فأخر بيعها ، فعليه الزكاة وهي سنة مؤكدة ، غير واجبة . وكل ما يدخل الميزان والمكيال ، ما عدا الفواكه ، والخضر ، من الحبوب ، وغيرها ، مثل الدخن ، والذرة ، والقرطمان ، والأرز ، والسمسم ، والباقلا ، والفول ، وهو الباقلا والجلبان وهو الماش ، والجلجلان ، وهو السمسم ، وقال بعض أهل اللغة : هو الكزبرة ، والدجر بالدال المفتوحة غير المعجمة ، والجيم المسكنة ، والراء غير المعجمة ، وهو اللوبيا ، والفث ، بالفاء المفتوحة ، والثاء المنقطة ، فوقها ثلاث نقط ، وهو برر الأشنان [2] ، والثفاء ، بالثاء المنقطة ، فوقها ثلاث نقط المضمومة ، والفاء وهو الخردل ، وبرزقوطنا ، وحب الرشاد ، والجزر ، والترمس ، وهو الباقلي المصري وبرز الكتان ، والقطنية وهو ما يقطن في البيوت من الحبوب ، ( مثل العدس ، والحمص ) بكسر القاف ، وتسكين الطاء ، وما أشبه ذلك ، يستحب أن يخرج منه الزكاة ، سنة مؤكدة ، إذا بلغ مقادير ما يجب فيه الزكاة من الغلات . وأما الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس في شئ منها زكاة إلا إذا كانت سائمة ،
[1] الوسائل : لا يوجد بعين ما ذكره نعم في باب 13 من أبواب الزكاة من كتاب الوسائل ، وفي باب 12 من أبواب الزكاة من مستدرك الوسائل يوجد ما يدل عليه . [2] ج : وهو الأشنان .
445
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 445