responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 422


جمعة بشرائطها ، وليست إلا هذه التي ذكرناها .
وحكم المرأة وحكم الرجل في هذا الباب سواء ، ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها قال السيد المرتضى ، في كتابه الإنتصار : ومما انفردت به الإمامية ، القول بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس ، الجمعة ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . ثم ذكر أقاويلهم ، ثم قال : وذهب حذيفة إلى أن الاعتكاف لا يصح ، إلا في ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجد الرسول عليه السلام ، ومسجد إبراهيم عليه السلام [1] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : مسجد إبراهيم عليه السلام ، هو مسجد الكوفة ، ذكر ذلك في كتاب الكوفة .
والاعتكاف أصل في نفسه في الشرع ، دون أن يكون له أصل يرد إليه ، < فهرس الموضوعات > الاعتكاف على ضربين واجب وندب < / فهرس الموضوعات > والاعتكاف على ضربين ، واجب وندب ، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر ، أو العهد ، والمندوب هو ما يبتديه ، من غير إيجاب على نفسه ، فالمندوب لا يجب المضي فيه بعد الدخول ، والتلبس به ، بل أي وقت أراد المكلف الرجوع فيه ، جاز له ذلك ، ويكون الصوم له بنية الندب ، دون نية الوجوب ، لأن عندنا ، العبادة المندوب إليها ، لا تجب بالدخول فيها ، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة ، ما خلا الحج المندوب ، فإنه يجب بالدخول فيه ، وحمل باقي المندوبات عليه قياس ، ونحن لا نقول به .
فأما الواجب ، من قسمي الاعتكاف ، فإنه على ضربين ، مقيد نذره بزمان ، وغير مقيد نذره بزمان ، فالمقيد بزمان ، إذا شرط ناذره العود فيه ، إن عرض له ما يمنعه منه ، وعرض ذلك ، فله العود فيه والرجوع ، ولا يجب عليه إتمامه ، ولا قضاؤه ، ولا كفارة عليه ، لأن شرطه ، لم يصادف صفته ، فما حصل شرط النذر على صفته .



[1] الإنتصار : كتاب الصوم ، مسألة 17 .

422

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست