responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


وصيام الاعتكاف المنذور واجب أيضا ، فأما الاعتكاف المندوب ، فصيامه مندوب بغير خلاف من محصل ، وسنشبع الكلام ، في باب الاعتكاف إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > ثلاث مسائل لصيام النذر < / فهرس الموضوعات > وصيام النذر ، له ثلاث مسائل ، ينبغي أن يحقق ، وقد اطلع على فقه النذر ، وهن : إذا نذر الإنسان صيام شهر معين ، مثلا رجب أو شعبان . الثانية [1] : نذر صيام شهر متتابع ، إلا أنه غير معين بزمان ، بل موصوف بصفة ، وهي التتابع .
الثالثة : إذا نذر صيام شهر ، ولم يعينه ، ولا وصفه بصفة .
فأما الأولى ، فإنه إذا صام بعضه ، سواء كان ذلك البعض ، النصف ، أو أقل من النصف ، أو أكثر من النصف ، وعلى كل حال ، فإنه يبني ، ولا يستأنف ، بل يجب عليه القضاء لما أفطره ، والكفارة .
الثانية إذا أفطر ، فلا يخلو إفطاره ، إما أن يكون قبل النصف ، أو بعد النصف ، فإن كان قبل النصف ، فإنه يجب عليه الاستئناف ، ولا يعتد بما صام ، ولا يجب عليه فيما أفطر كفارة ، ولا قضاء ، بل يجب عليه الاستئناف للصيام ، فأما إن كان أفطر بعد النصف فإنه يبني ، ولا يستأنف ، ولا يجب عليه الكفارة في الحالين معا .
فأما الثالثة فإنه يبني على كل حال ، سواء كان إفطاره قبل النصف ، أو بعده ، ولا كفارة عليه ، لأن نذره غير معين بزمان ، ولا موصوف بصفة ، وهي التتابع .
ومن تعين عليه صيام شهرين متتابعين ، لأحد ما ذكرناه من إفطار يوم ، من شهر رمضان عامدا ، أو نذر معين ، أو اعتكاف معين ، أو ظهار ، أو غير ذلك مما أشبهه ، أو نذر صومهما ، وجب عليه أن يبتدئ شهرين عربيين ، يمكن الموالاة فيهما ، [2] ، دون شعبان ، لأجل شهر رمضان ، ودون شوال ، لأجل يوم الفطر ، ودون ذي الحجة فإذا دخل في الصوم ، وجب عليه المضي فيه حتى يكمل الشهرين .
فإن أفطر في شئ منهما ، مضطرا بنى على ما صامه ، ولو كان يوما واحدا ،



[1] في ط و ج : إذا أنذر .
[2] في ط و ج : بينهما .

416

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست