نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 415
خالف ظاهر التنزيل . ولا يجوز التفريق بين الثلاثة الأيام إلا في موضع واحد ، وهو إذا صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإنه يبني على صيامه بعد أيام التشريق ، فأما إذا لم يكن المانع من التتابع العيد ، أو كان المانع العيد ، ولم يحصل صيام يومين قبله ، فلا يجوز التفريق بحال . وشيخنا أبو جعفر ، في جمله وعقوده ، جعله في قسم الصيام الذي إذا أفطر المكلف به في حال دون حال بنى . فقال : وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة ، إن صام يومين ثم أفطر بنى ، وإن صام يوما وأفطر أعاد [1] . وهذا الإطلاق ، لا يصح إلا في موضع واحد ، وهو أنه يكون ، قد صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإنه يبني بعد أيام التشريق ، فأما إذا لم يكن صام اليومين المذكورين ، وصام بعد أيام التشريق ، فإنه لا يبني إذا صام يومين ثم أفطر . فأما صيام السبعة الأيام ، فإذا عاد ، ورجع إلى وطنه ، يصومهن إن شاء متتابعة ، وإن شاء متفرقة ، ولا يجب عليه التتابع ، ولا يجوز له أن يصومهن ، إلا إذا رجع ، ولا يجوز صيامهن في الطريق والسفر ، فإن جاور بمكة ، انتظر قدوم أهل بلده إلى بلدهم ، إذا كان ذلك دون الشهر ، فإن كان أكثر من ذلك ، انتظر شهرا ، ثم صام بعد ذلك . فإن مات المكلف بهذا الصيام بعد القدرة عليه ، قال بعض أصحابنا : لا يجب على وليه القضاء عنه . والأولى أنه يجب ذلك على الولي ، لأن الإجماع منعقد على أن كل صوم كان واجبا على الميت ، وقدر عليه ولم يفعله ، فالواجب على الولي القيام به . وصوم جزاء الصيد ، بحسب قيمة جزائه ، متفرقا ومتتابعا ، ولا يجوز صيامه في السفر ، وقال ابن بابويه في رسالته : يجوز صيامه في السفر [2] . والأظهر بين أصحابنا الأول .
[1] الجمل والعقود : فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم ، رقم 6 من الصيام الذي متى أفطر في حال دون حال بنى ، ص 217 . [2] رسالة ابن بابويه : كتاب الصوم ، الصوم في السفر ص 73 الطبع الحديث .
415
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 415