نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 407
يجب عليه كفارة ، سواء أفطر قبل الزوال ، أو بعده ، لأن حمله على من أفطر يوما يقضيه من رمضان قياس . ومن أصبح صائما متطوعا ، جاز له أن يفطر ، أي وقت شاء ، إلا أن يدعوه أخوه المؤمن ، فإن الأفضل له الإفطار ، إذا لم يعلمه بأنه صائم . ومن أصبح بنية الإفطار ، جاز له أن يجدد النية ، لقضاء شهر رمضان ، ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا زالت الشمس ، لم يجز له تجديد النية ، للصوم الواجب ، فأما المندوب فله أن يجدد النية ، إلى أخر النهار ، بمقدار ما يمر عليه زمان ، يكون ممسكا فيه ، على ما قدمناه . والحائض يجب عليها قضاء ما فاتها ، من الأيام في شهر رمضان ، فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان ، فإنها يجب عليها الصيام ، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، فإن لم تفعل ما تفعله المستحاضة ، وأمسكت وصامت ، فإنها يجب عليها القضاء ، بغير كفارة ، فإن لم تمسك عن المفطرات ، فإنها يجب عليها مع القضاء ، الكفارة ، لأنها أفطرت في زمان ، يجب عليها الإمساك ، وهي مخاطبة بالصيام . فإذا جاءت أيام عادتها بالحيض ، تركت الصيام ، ثم تقضي تلك الأيام . ومتى أصبحت المرأة صائمة ، ثم رأت الدم ، فقد أفطرت ، وإن كان ذلك بعد العصر ، أو قبل غيبوبة الشمس بقليل ، أمسكت تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم . ومتى أصبحت بنية الإفطار ، ثم طهرت في بقية يومها ، أمسكت ما بقي من النهار ، وكان عليها القضاء . < فهرس الموضوعات > حكم من أجنب ونسي الغسل < / فهرس الموضوعات > ومن أجنب في أول الشهر ، ونسي أن يغتسل ، وصام الشهر كله ، وصلى ، وجب عليه الاغتسال ، وقضاء الصلاة ، بغير خلاف ، فأما الصوم ، فلا يجب عليه قضاؤه ، لأنه ليس من شرط صحة الصوم في الرجال ، الطهارة ، إلا إذا تركها الإنسان متعمدا ، من غير اضطرار ، من الليل إلى النهار ، وهذا ما تركها متعمدا . وذهب بعض أصحابنا في كتاب له ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي
407
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 407