نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
والأول هو الأظهر ، الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته ظاهر القرآن . وكل هؤلاء الذين ذكرناهم ، وأنهم يجوز لهم الإفطار ، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ، ولا أن يشربوا ريا من الشراب ، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء ، هكذا أورده شيخنا في نهايته [1] . قال محمد بن إدريس رحمه الله : والصحيح ، أن ذلك مكروه ، شديد الكراهة ، دون أن يكون محرما محظورا ، لأنا قد بينا فيما سلف ، أن الشئ إذا كان شديد الكراهة ، قالوا لا يجوز ، فلفظة لا يجوز ، يحتمل الكراهة والحظر . < فهرس الموضوعات > باب حكم من أسلم في شهر رمضان حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه < / فهرس الموضوعات > باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه ، والمسافر إذا قدم أهله ، والحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ من أسلم في شهر رمضان ، وقد مضت منه أيام ، فليس عليه قضاء شئ مما فاته من الصيام ، وعليه صيام ما يستأنف من الأيام ، وحكم اليوم الذي يسلم فيه ، إن أسلم قبل طلوع الفجر ، كان عليه صيام ذلك اليوم ، فإذا لم يصمه ، وكان عالما بوجوب الصيام ، كان عليه القصاء والكفارة ، وإن لم يكن عالما بوجوب الصيام عليه ، لم يكن عليه إلا القضاء ، فحسب ، وإن أسلم بعد طلوع الفجر ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، وكان عليه أن يمسك تأديبا ، إلى آخر النهار ، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وكذلك الغلام ، إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت أوان الحيض ، وهو تسع سنين ، على ما أسلفنا القول فيه ، والسيد المرتضى رضي الله عنه وشيخنا المفيد ، يقولان : والجارية إذا بلغت الحيض ، يريدان بذلك إذا بلغت أوان الحيض ، لأن الحائض يسقط عنها الصيام ، فإنها
[1] النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المريض والعاجز عن الصيام .
401
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 401