responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 402


ليست مكلفة بالصيام - في أنهما يجب عليهما صيام ما بقي من الأيام ، بعد بلوغهما ، وليس عليهما قضاء ما قد مضى ، مما لم يكونا بلغا فيه .
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه ، في كتاب الصلاة : مسألة : الصبي إذا دخل في الصلاة ، أو الصوم ، ثم بلغ في خلال الصلاة ، أو خلال الصوم بالنهار ، بما لا يفسد الصلاة ، من كمال خمس عشرة سنة ، أو الإنبات ، دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ، ينظر فيه ، فإن كان الوقت باقيا ، أعاد الصلاة من أولها ، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ ، وأما الصوم ، فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا ، وليس عليه قضاء ، ثم استدل فقال : دليلنا على وجوب إعادة الصلاة ، مع بقاء الوقت ، أنه مخاطب بها بعد البلوغ ، وإذا كان الوقت باقيا ، وجب عليه فعلها ، وما فعله قبل البلوغ ، لم يكن واجبا عليه ، وإنما كان مندوبا إليه ، ولا يجزي المندوب عن الواجب ، وأما الصوم ، فلا يجب عليه إعادته ، لأن أول النهار لم يكن مكلفا به ، فيجب عليه العبادة ، وبقية النهار لا يصح صومه ، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة [1] .
ثم قال في هذا الجزء بعينه [2] في كتاب الصيام : مسألة : الصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمريض إذا برئ ، وقد أفطروا أول النهار ، أمسكوا بقية النهار تأديبا ، ولا يجب ذلك بحال ، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان المريض نوى ذلك ، لم يصح ، لأن صوم المريض لا يصح عندنا ، ثم استدل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا يوجب عليها شيئا ، إلا بدليل [3] .
قال محمد بن إدريس : المسألة التي ذكرها في كتاب الصلاة ، هي



[1] الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 53 .
[2] ج : نفسه .
[3] الخلاف : كتاب الصيام .

402

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست