نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 395
< فهرس الموضوعات > حكم صوم المريض وأحكام ما فات منه من الصوم < / فهرس الموضوعات > والمريض الذي لا يقدر على الصيام ، أو يضربه ، يجب عليه الإفطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، بعد تقدم علمه بوجوب الإفطار ، فإن لم يتقدم له العلم بذلك ، ولا عرف الحكم فيه ، وصام ، فإن صيامه صحيح ، ولا يجب عليه القضاء . فإن أفطر في أول النهار ، ثم صح فيما بقي منه ، أمسك تأديبا ، وكان عليه القضاء . فإن لم يصح المريض ، ومات من مرضه الذي أفطر فيه ، يستحب لولده الأكبر من الذكور ، أن يقضي عنه ، ما فاته من الصيام ، وليس ذلك بواجب عليه . فإن برئ من مرضه ذلك ، ولم يقض ما فاته ، ثم مات ، وجب على وليه أن يقضي عنه ، وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر ، ثم مات قبل أن يقضي ، وكان متمكنا من القضاء ، وجب على وليه أن يصوم عنه . فإن فات المريض صوم شهر رمضان ، واستمر به المرض إلى رمضان آخر ، ولم يصح فيما بينهما ، صام الحاضر وقضى الأول . وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه يتصدق عن الأول عن كل يوم ، بمدين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمد منه ، فإن لم يتمكن ، لم يكن عليه شئ ، وليس عليه قضاء . والأول يعضده ظاهر التنزيل ، وهو قوله تعالى : " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [1] فأوجب على المريض القضاء ، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل ، ولا إجماع معنا في المسألة ، والقائل بما ذهب إليه شيخنا قليل ، فبقي ظاهر التنزيل ، فلا يجوز العدول عنه بغير دليل ، وإنما قد ورد به أخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا . وذهب ابن بابويه في رسالته ، إلى أن الرجل إذا مرض ، وفاته صوم شهر