responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 395


< فهرس الموضوعات > حكم صوم المريض وأحكام ما فات منه من الصوم < / فهرس الموضوعات > والمريض الذي لا يقدر على الصيام ، أو يضربه ، يجب عليه الإفطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، بعد تقدم علمه بوجوب الإفطار ، فإن لم يتقدم له العلم بذلك ، ولا عرف الحكم فيه ، وصام ، فإن صيامه صحيح ، ولا يجب عليه القضاء .
فإن أفطر في أول النهار ، ثم صح فيما بقي منه ، أمسك تأديبا ، وكان عليه القضاء .
فإن لم يصح المريض ، ومات من مرضه الذي أفطر فيه ، يستحب لولده الأكبر من الذكور ، أن يقضي عنه ، ما فاته من الصيام ، وليس ذلك بواجب عليه .
فإن برئ من مرضه ذلك ، ولم يقض ما فاته ، ثم مات ، وجب على وليه أن يقضي عنه ، وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر ، ثم مات قبل أن يقضي ، وكان متمكنا من القضاء ، وجب على وليه أن يصوم عنه .
فإن فات المريض صوم شهر رمضان ، واستمر به المرض إلى رمضان آخر ، ولم يصح فيما بينهما ، صام الحاضر وقضى الأول .
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه يتصدق عن الأول عن كل يوم ، بمدين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمد منه ، فإن لم يتمكن ، لم يكن عليه شئ ، وليس عليه قضاء .
والأول يعضده ظاهر التنزيل ، وهو قوله تعالى : " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [1] فأوجب على المريض القضاء ، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل ، ولا إجماع معنا في المسألة ، والقائل بما ذهب إليه شيخنا قليل ، فبقي ظاهر التنزيل ، فلا يجوز العدول عنه بغير دليل ، وإنما قد ورد به أخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا .
وذهب ابن بابويه في رسالته ، إلى أن الرجل إذا مرض ، وفاته صوم شهر



[1] البقرة : 184 .

395

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست