نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 394
الحاجة [1] . ومن كان عليه صيام فريضة أو قضاء شهر رمضان ، أو كفارة ظهار ، أو كفارة قتل الخطأ ، أو غير ذلك ، من وجوه الصيام المفروضة ، لم يجز له أن يصومه في السفر ، فإن فعل في السفر شيئا يلزمه به الصيام ، انتظر قدومه إلى بلده ، ولا يصوم في السفر ، فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا ، في بلد غير بلده ، جاز له حينئذ الصيام . وأما صيام النذر ، فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما بأعيانها ، أو يوما بعينه ، ووافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا ، وجب عليه الإفطار ، وكان عليه القضاء ، وكذلك إن اتفق أن يكون ذلك اليوم ، يوم عيد ، وجب عليه الإفطار ، ولا قضاء عليه ، على الصحيح الأقوال . وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى وجوب القضاء في نهايته [2] ، ورجع عنه في مبسوطه [3] ، لأن القضاء عما انعقد عليه النذر ، ويوم العيد ، لا يجوز نذره ، ولا ينعقد ، وهو مستثنى من الأيام ، وإلى ما اخترناه ذهب ابن البراج ، وغيره من أصحابنا ، وما أورده شيخنا في نهايته ، خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، وقد بينا إن أخبار الآحاد ، لا يجوز العمل بها في الشريعة ، عند أهل البيت عليهم السلام ، وإنما أورده إيرادا لا اعتقادا ، على ما ذكرناه من الاعتذار . وإن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم ، أو الأيام على كل حال ، مسافرا كان أو حاضرا ، فإنه يجب عليه الصيام في حال السفر . ويجوز صيام الاعتكاف في حال السفر ، وكذلك صيام الثمانية عشر يوما ، لمن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا ، ولم يجد الجزور .
[1] الوسائل : الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 . [2] النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذور . [3] المبسوط : كتاب الصوم : فصل في ذكر أقسام الصوم .
394
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 394