responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 386


أقساما ، وذكرنا اختلاف أصحابنا ، فيما يوجب القضاء والكفارة ، وما يوجب القضاء دون الكفارة ، ودللنا على الصحيح من ذلك ، وبيناه ، وأوضحناه ، ونحن الآن ذاكرون ما جانس ذلك ، مما لم نذكره هناك ، على الاستيفاء والبيان .
متى وطأ الإنسان زوجته نهارا في شهر رمضان ، كان عليهما القضاء والكفارة ، إن كانت طاوعته على ذلك ، وإن كان أكرهها ، لم يكن عليها شئ ، وكان عليه كفارتان ، وقضاء واحد عن نفسه فحسب ، لأن صومها صحيح ، فإن كانت أمته ، والحال ما وصفناه ، فلا يلزمه غير كفارة واحدة ، وحملها على الزوجة قياس ، لا نقول به في الأحكام الشرعيات ، وكذلك إن كانت مزنى بها [1] ، وجميع ما قدمناه في ذلك الباب ، متى فعله الإنسان ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا ، غير عالم بالحكم ، لم يكن عليه شئ .
ومتى فعله متعمدا ، وجب عليه ما قدمناه ، وكان على الإمام أن يعزره ، بحسب ما يراه .
فإن تعمد الإفطار ، ثلاث مرات ، يرفع فيها إلى الإمام ، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه ، قتله في الثالثة ، وإن لم يكن عالما ، لم يكن عليه شئ .
< فهرس الموضوعات > فيما يكره للصائم < / فهرس الموضوعات > ويكره للصائم ، الكحل ، إذا كان فيه مسك ، أو شئ من الصبر ، فإن لم يكن فيه ذلك ، لم يكن به بأس .
ولا بأس أن يحتجم ، ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يخف الضعف ، فإن خاف ذلك كره له فعله ، إلا عند الضرورة الداعية إليه .
ويكره له تقطير الدهن في أذنه ، إلا عند الحاجة إليه .
ويكره له أن يبل الثوب على جسده ، ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه ، فإنه محظور ، لا يجوز حسب ما قدمناه ، ولا يمتنع أن يكون



[1] ج : إن كان يزني بها .

386

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست