نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 384
بدلالة قوله : وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان ، وأيضا فكتابه كتاب الإستبصار ، عمله لما اختلف فيه من الأخبار ، بحيث يتوسط ويلائم بين الأخبار ، وما أورد فيه أخبار الخمسين ، ولا ذكرها رأسا ، بل أورد أخبار الشاهدين ، وقواها ، واعتمد عليها ، ورد على من خالفها ، من العدد ، والحساب ، والجدول ، وغير ذلك ، فدل على أنه رحمه الله غير قائل بالخمسين . قال محمد بن إدريس رحمه الله : فإن فقد المكلف للصيام ، جميع الدلائل ، التي قدمناها ، عد من الشهر الماضي ثلاثين يوما ، وصام بعد ذلك بنية الفرض ، فإن ثبت بعد ذلك ببينة عادلة ، أنه كان قد رؤي الهلال قبله ، بيوم قضيت يوما بدله . < فهرس الموضوعات > حكم صوم يوم الشك < / فهرس الموضوعات > والأفضل ، أن يصوم الإنسان ، يوم الشك على أنه من شعبان ، فإن قامت له البينة بعد ذلك ، أنه كان من رمضان ، فقد وفق له ، وأجزأ عنه ، ولم يكن عليه قضاء ، وإن لم يصمه ، فليس عليه شئ ، ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم ، على أنه من شهر رمضان ، ولا أن يصومه ، وهو شاك فيه ، لا ينوي به صيام يوم غير رمضان ، فإن صام على هذا الوجه ، ثم انكشف له أنه كان من شهر رمضان ، لم يجز عنه ، وكان عليه القضاء ، لأنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . والنية واجبة في الصيام ، على ما قدمنا القول فيه ، وأسلفناه ، وشرحناه ، ويكفي في نية صيام الشهر كله ، أن ينوي في أول الشهر ، ويعزم على أن يصوم الشهر كله ، فإن جدد النية كل يوم ، على الاستئناف ، كان أفضل . وإن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر ، وذكر قبل الزوال ، جدد النية ، وقد أجزأه ، وإن كان الذكر بعد الزوال ، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : وذكر في بعض النهار ، جدد النية ، وقد أجزأه [1] وهذا غير واضح ، لأن بعد الزوال ، بعض النهار ، فلا بد
[1] النهاية : كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه .
384
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 384