نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 373
< فهرس الموضوعات > وقت نية صوم الغير المتعين والتطوع < / فهرس الموضوعات > وأما الصوم الغير المتعين فمحل النية ، طول ليلة نهاره وإلى قبل زوال الشمس من يومه ، سواء تركها عامدا ، أو ناسيا ، فهذا الفرق ، بين ضربي الصوم الواجب . فأما صوم التطوع ، فله أن ينوي ما دام في نهاره ، سواء كان بعد الزوال ، أو قبله ، على الصحيح من الأقوال والأخبار . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : ومتى فاتت ، إلى بعد الزوال ، فقد فات وقتها ، إلا في النوافل خاصة ، فإنه روي في بعض الروايات ، جواز تجديدها ، بعد الزوال [1] ، وتحقيقها ، أنه يجوز تجديدها ، إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى [2] زمان بعدها يمكن أن يكون صوما ، فأما إذا كان انتهاء النية ، مع انتهاء النهار ، فلا صوم بعده ، على حال [3] . وهذا القول منه رحمه الله ، يدل على تضعيفه للرواية ، لأنه قال : فإنه روي في بعض الروايات ، جعله رواية ، ثم قال في بعض ، زاده ضعفا آخر : والصحيح ما قدمناه ، واخترناه ، لأنه إجماع من الفرقة ، على ذلك ، وهو مذهب السيد المرتضى ، يناظر عليه المخالف له في الإنتصار [4] . وإذا جدد نية الإفطار ، في خلال النهار ، وكان قد عقد الصوم في أوله ، فإنه لا يصير مفطرا ، حتى يتناول ما يفطر ، وكذلك إن كره الامتناع من الأشياء المخصوصة ، لأنه لا دليل على ذلك . وقال السيد المرتضى رضي الله عنه ووقت النية في الصيام الواجب ، من قبل طلوع الفجر ، إلى قبل زوال الشمس ، وفي صيام التطوع ، إلى بعد الزوال . والذي يقع الإمساك عنه ، على ضربين : واجب ومندوب ، فالواجب على ضربين : أحدهما إذا لم يمسك عنه ، لا يجب عليه قضاء ، ولا كفارة ، بل كان
[1] الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، ح 8 . [2] ج : من النهار زمان . [3] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ج 1 ، ص 277 ، وفي المصدر : ومتى فاتته . [4] الإنتصار : كتاب الصوم ، المسألة الأولى .
373
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 373