نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 372
فقد فسد صومه ، وعليه القضاء ، وإن لم يعلم أنه من شهر رمضان ، لعدم رؤيته ، أو لشبهة ، ثم علم بعد أن أصبح ، جاز له أن يجدد النية ، إلى الزوال ، وصح صومه ، ولا إعادة عليه ، وإن فاتت إلى بعد الزوال ، أمسك بقية النهار ، وكان عليه القضاء ، كما قدمناه . وجملة الأمر ، وعقد الباب : إن الصوم المتعين ، مع الذكر له ، يجب أن ينوي مكلفه من الليل ، وجميع الليل ، محل لنيته ، فإن تركها متعمدا ، فإنه يجب عليه القضاء ، وإن تركها ساهيا ، أو بأن لا يعلمه ، فله أن ينوي ما بينه وبين زوال الشمس ، فإن زالت فقد فاتته ، ويجب عليه القضاء ، والذي ينبغي تحصيله ، فإنه يوجد في الكتب ، أن رمضان لو صام الإنسان فيه ، بنية النذر ، أو بنية الكفارة ، أو القضاء ، أو الندب ، وقع عن رمضان ، لأنه زمان لا يصح أن يقع فيه صوم ، سوى صوم رمضان ، والذي يجب أن يقال ، هذا مع عدم علم المكلف ، بأنه رمضان ، وصام بنية صيام غيره ، وقع عنه وأجزأ . فأما إذا علمه ، وحققه ، فلا يجزيه إلا أن ينويه ، لأن النية ، تحتاج إلى أن يطابق المنوي ، لقول الرسول عليه السلام : الأعمال بالنيات ، وإنما لإمرء ما نوى [1] فكيف يجزي صوم النفل ، عن الصوم الواجب ، الذي قد علمه المكلف ، وحقق زمانه ، وإنما يجزي ذلك للناسي ، وغير العالم ، فإطلاق ما يوجد في كتب أصحابنا ، راجع إلى غير العالم المتحقق لزمان رمضان ، فأما العالم ، فلا بد له ، مع ذكره ، لنية الوجوب [2] ، فحسب ، دون نية التعيين ، لأن الواجب على ضروب ، فإذا نوى أصوم واجبا ، فلم يعين ، فإذا قال : أصوم واجبا رمضان ، فقد عين ، فلا يظن ظان ، أن إذا قال : أصوم واجبا ، فقد عين .
[1] الوسائل : الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 10 ، وفي المصدر ( ولكل امرء ) [2] ج : لنية القربة من نية الوجوب وفي ط : لنية الوجوب من نية القربة .
372
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 372