responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


والمقصود من هذا ، أنه جعله كرمضان ، وأنه يستحيل أن يقع فيه صوم غيره ، وذلك إنما يحتاج إلى النية المعينة للصوم ، في الزمان الذي ليس بمعين ، حتى يعينه ، وهذا الزمان في نفسه معين ، فهو كرمضان سواء ، وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله : أو كان يجوز ذلك فيه ، يريد به أن النذر المعين كان يجوز أن لا يكون معينا ، على ما تقدمت الإشارة منا في تفسيره .
فلقائل أن يقول له : وكان يجوز أن لا يكلفنا الله تعالى ، صيام شهر رمضان ، بأن لا يوجبه [1] علينا ، فمهما لزمنا في النذر المعين من الجواب ، يلزمه مثله ، حذو النعل بالنعل ، فاحترازه مما احترز ، غير مجد عليه نفعا .
فرمضان ، عنده يمتاز من سائر ضروب الصيام الواجب بثلاثة أحكام :
< فهرس الموضوعات > وقت نية صوم المتعين ليلة الصوم < / فهرس الموضوعات > أحدها ، إن نية القربة ، كافية فيه ، ونية واحدة ، تجزي للشهر جميعه ، ويجوز أن يتقدمه على بعض الوجوه ، على ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر ورواه من طريق أخبار الآحاد ، بأن يعزم في شعبان ، أنه إذا حضر رمضان ، صامه ثم حضر رمضان ، وعلمه ، ثم نسي ، وصام ذلك ، أجزأته تلك النية المتقدمة ، وكان صومه صحيحا ، مجزيا عنه فأما من لم يعلم باستهلال الشهر وأصبح صائما بنية التطوع ، فإنه يجزيه صيامه سواء علم قبل الزوال أو بعد الزوال فأما من أصبح بنية الإفطار ثم قامت عنده البينة بدخول الشهر فإن كان ذلك قبل الزوال ولم يتناول ما يفسد الصيام فيجدد النية وقد تم ، صومه ، ولا قضاء عليه ، وإن كان ذلك بعد الزوال ، فيجب عليه الإمساك ، باقي نهاره ، ويجب عليه القضاء ، فإن لم يمسك باقي نهاره ، وأفطر ، فإنه يجب عليه مع القضاء ، الكفارة ، لأنه قد أكل في نهار رمضان ، بعد حصول علمه به .
ووقت النية ليلة الصوم ، من أولها إلى طلوع الفجر ، فأي وقت نوى الصوم ، فقد انعقد صومه ، ومتى لم ينو متعمدا ، مع العلم بأنه شهر رمضان ، حتى يصبح



[1] ج : ولا يوجبه .

371

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست