responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 370


يكفي فيه نية القرية فحسب ، دون نية التعيين .
< فهرس الموضوعات > عدم لزوم التعيين في المعين بل يكفي نية القربة < / فهرس الموضوعات > والصحيح ما ذهب سيدنا المرتضى رضي الله عنه إليه ، من أن كل زمان يتعين فيه الصوم ، كشهر رمضان ، والنذر المعين ، بيوم أو أيام ، لا يجب فيه نية التعيين ، بل نية القربة فيه كافية ، حتى لو نوى صومه ، عن غيره ، لم يقع إلا عنه ، وإنما يفتقر إلى تعيين النية ، في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم .
وذكر السيد المرتضى رضي الله عنه في جواب مسألة من جملة المسائل الطرابلسيات : الثالثة ما قوله ، حرس الله مدته ، فيمن نذر أن يصوم يوما ، يبلغ فيه مرادا ، واتفق ذلك اليوم ، يوم عيد ، أو يوما قد تعين صومه عليه ، بنذر آخر ، هل يجزيه صوم اليوم الذي تقدم وجوب صومه عليه بالنذر المتقدم ، عن يوم يجعله بدلا منه ، إذا اتفق في النذر الثاني ، أم لا ؟ وهل يسقط عنه صوم اليوم الثاني [1] الذي اتفق يوم عيد بغير بدل منه ، أم ببدل ؟ فأجاب المرتضى : بأن قال : إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط ، واتفق حصول ذلك الشرط ، في يوم قد تعين عليه صومه بنذر متقدم ، لنذره هذا ، فالأولى ، أن لا قضاء عليه ، لأن نذره ، تعلق بما يستحيل ، فلم ينعقد ، وإذا لم ينعقد ، فلا قضاء ، وإنما قلنا إنه مستحيل ، لأن صوم ذلك اليوم ، قد تعين صومه بنذر سابق ، يستحيل أن يجب بسبب آخر ، فكأنه نذر ما يستحيل وقوعه ، وجرى مجرى أن يعلق نذره باجتماع الضدين ، والذي يكشف عن استحالة ما نذره ، أنه إذا قال : علي أن أصوم يوم قدوم فلان ، فكأنه نذر صيام هذا اليوم ، على وجه يكون صيامه مستحقا بقدوم ذلك القادم ، وهذا اليوم الذي فرضنا ، أنه متعين صومه بسبب متقدم ، يستحيل فيه أن يستحق صومه بسبب آخر ، من الأسباب وهذا بين وهذا آخر كلام المرتضى رحمه الله [2]



[1] ج : اليوم الذي .
[2] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى : ص 440 .

370

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست