نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 355
كتاب ولا سنة ، ولا إجماع ، على ما ذهب إليه في مسائل خلافه . فأما أخبار أصحابنا فقد اختلفت في ذلك ، وليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص ، وليس للمسألة دليل ، سوى الإجماع ، فإن أصحابنا في كتبهم ، يقسمون حال العريان ، بغير خلاف بينهم . فأما إذا صلوا جماعة عراة ، فلا خلاف ولا قسمة بين أصحابنا ، في حالهم ، بل الإجماع منعقد على أن صلاة جماعتهم ، من جلوس ، إلا أن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى أن صلاة الإمام بالإيماء ، ومن خلفه من العراة بركوع ، وسجود ، وباقي أصحابنا مثل السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وغيرهما ، يذهبون إلى أن صلاة المأمومين بالإيماء ، مثل صلاة الإمام ، وهو الصحيح ، لأن عليه الإجماع ، لأنه لا خلاف بينهم ، في أن العريان يصلي بالإيماء ، على سائر حالاته ، ويسقط عنه الركوع والسجود . واختلف قول أصحابنا ، في صلوات أصحاب الأعذار ، فقال بعضهم : الواجب على العريان ومن في حكمه ، من أصحاب الضرورات ، تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها ، وقال الأكثر منهم : الواجب عليهم ، الإتيان بها ، مثل من عداهم ، إن شاؤوا في أوائل أوقاتها ، وإن شاؤوا في أواخرها ، إلا المتيمم فحسب ، للإجماع على ذلك ، وما عداه داخل تحت عمومات الأوامر ، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب وبه أفتي وأعمل ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، واختياره ، والأول مذهب السيد المرتضى ، وسلار رحمهما الله . < فهرس الموضوعات > باب صلاة الأموات صلاة الأموات فرض كفائي < / فهرس الموضوعات > باب الصلاة على الأموات هذه الصلاة : فرض على الكفاية ، إذا قام بها البعض ، سقط عن الباقين ، وليس فيها قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ، ولا تسليم ، وإنما هي تكبيرات ، واستغفار ، ودعاء .
355
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 355