responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد ، صلوات كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء ، وحمله على الاستحاضة قياس ، لا نقول به ، وإنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل ، بقطن ، ويجعله في كيس ، أو خرقة ، ويحتاط في ذلك [1] وما قدمناه ، تقتضيه أصول المذهب ، ودليل الاحتياط ، لأن من به سلس البول ، إذا فرغ من صلاته ، فقد انتقض وضوؤه ، فيجب عليه إعادة طهارته ، وليس ذلك قياسا كما ذكره ، وإنما لو تقدر منه ، أن يصلي فرضين ، من غير أن يحدث بينهما ، ما ينقض الوضوء ، لجاز ذلك ، لأنه لا مانع منه ، وكان يكون حمله على المستحاضة قياسا ، كما ذكره ، وما صورناه بخلاف ذلك .
ومن انكسر به المركب في البحر ، فاضطر إلى السباحة ، أو تكسرت به سفينته أو انقلبت في المياه ، وكان مشغولا بالسباحة ، لخلاص نفسه من الهلاك ، وحضرت الصلاة ، فليتوضأ ، وهو يسبح في الماء وضوء الصلاة ، ويخرج رجليه حال سباحته من الماء ليمسح على ظاهرهما في الفضاء ، وليصل بالإيماء ، وهو في سباحته ، ويتوجه إلى القبلة ، إن عرفها ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، وكذلك حكم الحائض في الماء .
والموتحل ، إذا كان على طهارته بالماء ، وإن لم يجد ماء في الوحل ، فليتيمم من غبار ثوبه إن وجد فيه غبارا وإن لم يجد وضع يده على الوحل ، وضعا رفيقا ، ثم رفعهما ، ومسحهما ، حتى يذهب رطوبة الوحل ، من يده ، ثم أمرهما على وجهه ، حسب ما تقدم من وصفه ، في باب التيمم ، وصلى بالإيماء .
< فهرس الموضوعات > في صلاة المقيدين والممنوعين من الحركة والمحبوسين < / فهرس الموضوعات > وصلاة المقيدين والممنوعين من حركة جوارحهم ، والمحبوسين في الأمكنة النجسة ، بالأغلال والرباط ، يصلي كل واحد من هؤلاء ، بحسب إمكانه واستطاعته ، وتحرى القبلة في توجهه ، وركوعه ، وسجوده ، فإن كان ممنوعا عن



[1] المبسوط : كتاب الطهارة ، في أحوال المستحاضة ، ج 1 ، ص 68 الطبع الحديث .

352

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست