responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


فإن دخل في طريقه بلدا يعزم فيه على المقام عشرا ، لزمه التمام ، فإن خرج منه ، وفارقه ، بحيث لا يسمع أذانه ، لزمه التقصير ، فإن عاد إليه لقضاء حاجة ، أو أخذ شئ نسيه ، لم يلزمه التمام إذا أراد الصلاة فيه ، لأنه لم يعد إلى وطنه ، فكان هذا فرقا بين هذه المسألة والتي قبلها .
< فهرس الموضوعات > باب صلاة الخوف في الخوف الموجب لقصر الصلاة وبيان كيفيتها وآدابها < / فهرس الموضوعات > باب صلاة الخوف وما يجري مجراها من حال المطاردة والمسايفة واعلم أن الخوف إذا انفرد عن السفر ، لزم فيه التقصير في الصلاة ، مثل ما يلزم في السفر إذا انفرد ، على الصحيح من المذهب ، وقال بعض أصحابنا لا قصر إلا في حال السفر ، والأول عليه العمل والفتوى من الطائفة .
وصفة صلاة الخوف ، أن يفرق الإمام أصحابه ، إذا كان العدو في خلاف جهة القبلة فرقتين ، فرقة يجعلها بإزاء العدو ، وفرقة خلفه ، ثم يكبر ، ويصلي بمن وراءه ركعة واحدة ، فإذا نهض إلى الثانية ، صلوا لأنفسهم ركعة أخرى ، ونووا مفارقته ، والانفراد بصلاتهم ، وهو قائم يطول القراءة ، ثم جلسوا ، فتشهدوا [1] وسلموا وانصرفوا ، فقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الفرقة الأخرى ، فلحقوه قائما في الثانية ، فاستفتحوا الصلاة ، وانصتوا لقراءته ، إن كانت الصلاة جهرية ، فإذا ركع ، ركعوا بركوعه ، وسجدوا بسجوده ، فإذا جلس للتشهد ، قاموا فصلوا ركعة أخرى ، وهو جالس ، ثم جلسوا معه ، فسلم بهم ، وانصرفوا بتسليمه .
وقد روي أنه إذا جلس الإمام للثانية تشهد ، وسلم ثم قام من خلفه ، فصلوا الركعة الأخرى وصلوا لأنفسهم ، وما ذكرناه أولا ، هو الأظهر في المذهب ، والصحيح من الأقوال [2] فإن كانت الصلاة صلاة المغرب ، صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، فإذا قام إلى الثانية ، أتم القوم الصلاة ركعتين ، يجلسون في الثانية



[1] في ط : فتشهدوا لأنفسهم .
[2] في ط و ج : الأخرى لأنفسهم .

346

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست