نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 316
الشرائط مسنونة مستحبة ، ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع ، بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صليت [1] كل واحد وحده ، قال : لأن الجمع في صلاة النوافل لا يجوز ، فإذا عدمت الشرائط صارت نافلة ، فلا يجوز الاجتماع فيها . قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا قلة تأمل من قائله ، بل مقصود أصحابنا على الانفراد ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط ، فأما تعلقه بأن النوافل لا يجوز الجمع فيها ، فتلك النافلة التي لم تكن على وجه من الوجوه ، ولا في وقت من الأوقات واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء ، وهذه الصلاة أصلها الوجوب ، وإنما سقط عند عدم الشرائط ، وبقي جميع أفعالها وكيفياتها على ما كانت عليه من قبل ، وأيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به ، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة ، أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد ، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز ، لما قالوا ذلك ، وأيضا فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله سأله السائل في المسايل الحائريات ، عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين ، فأجاب بأن قال ذلك مستحب ندوب إليه ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > كيفية صلاة العيدين وما يستحب فيهما < / فهرس الموضوعات > وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف ، والقراءة فيها عندنا ، قبل التكبيرات في الركعتين معا ، وإنما الخلاف بين أصحابنا في القنتات ، منهم من يقنت تسمع قنتات ، ومنهم من يقنت ثمان قنتات ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، والثاني مذهب شيخنا المفيد ، لأن الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ، ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس ، فيسقط لها قنوتها ، لأن في دبر كل تكبيرة قنوتا ما عدا تكبيرة الإحرام ، وتكبيرتي الركوع ، وشيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة فإذا قام ، قرأ ، ثم كبر أربع تكبيرات ، يقنت في دبر كل تكبيرة
[1] في ط و ج : صلاها . ( 2 ) المسائل الحائريات : لا توجد على ما تفحصنا فيها .
316
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 316